للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجرجرة: صَوت البعير عند الضَّجر، ولكنَّه جعلَ صوت تجرِّع الإنسان للماء في هذه الأوانِي المخصوصةِ لوقوعِ النَّهي عنها واستحقاقِ العقاب على استعمالها كجرجرةِ نارِ جهنَّم في بطنهِ من طريق المجازِ، وقد يُجْعَل يجرجر (١) بمعنى: يصب، ويكون نارُ جهنَّم منصوبًا على أنَّ «ما» كافَّة، أو مرفوعًا على أنَّه خبر إنَّ (٢) واسمها ما الموصولة، ولا تُجْعَل حينئذٍ كافَّة، وفي الحديث: حرمةُ استعمال الذَّهب والفضَّة في الأكلِ والشُّرب والطَّهارة والأكلِ بملعقةٍ من أحدِهما (٣) والتَّجمر بمجْمَرةٍ، والبول في الإناء، وحرمة الزِّينة به واتِّخاذه، ولا فرقَ في ذلك بين الرَّجل والمرأة، وإنما فُرِّق بينهما في التَّحلِّي لما يقصد فيها من الزِّينة للزَّوج، ولا في الإناءِ بين الكبيرِ والصَّغير ولو بقدر الضَّبَّة الجائزة كإناءِ الغالية، وخرجَ بالتَّقييد بالاستعمالِ والزِّينة والاتخاذ حِلُّ شمِّ رائحة مجمرةِ الذَّهب والفضَّة من بعد. قال في «المجموع»: أن يكون بُعدها بحيثُ لا يعدُّ متطيِّبًا (٤) بها، فإن جمَّر بها ثيابه أو بيتهُ حرمَ، وإن ابتليَ بطعام فيهما (٥) فليخرجْهُ إلى إناءٍ آخرَ من غيرهما، أو بِدُهْنٍ في إناءٍ من أحدهمَا فليصبَّهُ في يدِهِ اليُسرى ويستعمله.

ورجالُ هذا الحديث كلُّهم مدنيون، وأخرجه مسلمٌ في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الوليمة»، وابن ماجه في «الأشربةِ».

٥٦٣٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَشْعَثِ) ولأبي ذرٍّ: «عن أشعث» (بْنِ سُلَيْمٍ) بضم السين مصغَّرًا (عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ سُوَيْدِ بْنِ


(١) في (د): «يجرجره».
(٢) في (م): «كان».
(٣) في (م): «بملعقة الذهب والفضة».
(٤) في (د): «مطيبًا».
(٥) في (م): «فيها».

<<  <  ج: ص:  >  >>