للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتجنَّبون (١) عنِ النَّجاسات، فهم ملابسون لها غالبًا، وعنِ ابن عبَّاسٍ: إنَّ أعيانهم نجسةٌ كالكلاب، وبه قال ابن حزمٍ، وعُورِض بحِلِّ نكاح الكتابيَّات للمسلم، ولا تسلم مضاجعتهنَّ من عرقهنَّ، ومع ذلك لم يجب من غسلهنَّ إلَّا مثل ما يجب من غسل المسلمات، فدلَّ على أنَّ الآدميَّ ليس بنجس العين إذ لا فرق بين الرِّجال والنِّساء، بل يتنجَّس بما يعرض له من خارجٍ، ويأتي البحث إن شاء الله تعالى في الاختلاف في الميت في «باب الجنائز» [خ¦٢٣/ ٨ - ١٩٧٦].

ورواة هذا الحديث السِّتَّة بصريُّون، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ (٢) عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة» وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

(٢٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الجُنُبُ يَخْرُجُ) من بيته (وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ) يجوز له (٣) ذلك عند الجمهور خلافًا لما حكاه ابن أبي شيبة عن عليٍّ وعائشة وابن عُمر وأبيه (٤) وشدَّاد بن أوسٍ وسعيد بن المُسَيَّب ومجاهدٍ وابن سيرين والزُّهريِّ ومحمَّد بن عليٍّ والنَّخعيِّ، وحكاه البيهقيُّ وزاد: سعد بن أبي وقَّاصٍ وعبد الله بن عمروٍ وابن عبَّاس وعطاءٍ والحسن: أنَّهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتَّى يتوضَّؤوا، والواو في قوله: «ويمشي» عطفًا على «يخرج»، وفي «غيره» عطفًا على سابقه، أي: وفي غير السُّوق، وجوَّز ابن حجرٍ كالكِرمانيِّ: الرَّفع على أنَّه مُبتدَأٌ، أي: وغيره نحوه، أي: فينام ويأكل كما يخرج، فهو عطفٌ عليه من جهة المعنى، لكن تعقَّبه البرماويُّ والعينيُّ (٥) بأنَّه تكلُّفٌ بلا ضرورةٍ.


(١) في (ب) و (د) و (ص) و (ج): «يجتنبون».
(٢) «عن تابعيٍّ»: سقط من (د) و (ص).
(٣) «له»: ليس في (ب) و (د).
(٤) «وابن عمرو وأبيه»: ليس في (د) و (س).
(٥) «البرماويُّ»: سقط من (ص) وزيد في (ص): «والكِرمانيُّ»، ولم أقف عليه في كتابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>