حصل التَّوسُّع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوَّلًا، ومع ذلك، فقد سمع كلٌّ منهما منه ﵊ الأمر بالغسل والحثَّ عليه والتَّرغيب فيه، فكيف يدَّعي النَّسخ مع ذلك؟! وأمَّا تأويل القُدُوريِّ من الحنفيَّة قوله:«واجبٌ» بمعنى: ساقطٌ، و «على» بمعنى: «عن» فلا يخفى ما فيه من التَّكلُّف، وأمَّا قول بعضهم: إنَّه ليس بشرطٍ بل واجبٌ مُستقِلٌّ تصحُّ الصَّلاة بدونه، وكان أصله قصد التَّنظيف وإزالة الرَّوائح الَّتي تتأذَّى منها الملائكة والنَّاس، فيلزم منه تأثيم سيِّدنا عثمان ﵁، وأُجيب بأنَّه كان معذورًا لأنَّه إنَّما تركه ذاهلًا عن الوقت.
(٣)(بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ).
٨٨٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن عبد الله المدينيُّ، ولابن عساكر:«علي بن عبد الله بن جعفرٍ»(قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «أخبرنا»(حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) بفتح الحاء والرَّاء المُهمَلتين وكسر الميم في الأوَّل، وبضمِّ العين وتخفيف الميم في الآخر (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح الكاف، ابن عبد الله