للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلحق بأبي بصيرٍ، فجعل لا يخرج من قريشٍ رجلٌ (١) قد أسلم إلَّا لحق بأبي بصير، حتَّى اجتمعت منهم عصابةٌ، فوالله ما يسمعون بعِيْرٍ خرجت لقريشٍ إلى الشَّام إلَّا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريشٌ إلى النَّبيِّ تناشده بالله والرَّحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمنٌ، فأرسل النَّبيُّ إليهم، فلم ينكر على أبي بصيرٍ قتله العامريَّ، ولا أمر فيه بقودٍ ولا ديةٍ، وإنَّما لم يجزم المؤلِّف بالحكم لأنَّه اختلف في الأسير يُعَاهِدُ ألَّا يهرب، فقال الشَّافعيُّ والكوفيُّون: لا يلزمه. وقال مالكٌ: يلزمه. وقال ابن القاسم وابن الموَّاز: إِنْ أكرهوه على أن يحلف لم يلزمه لأنَّه مكرهٌ. وقال بعض الفقهاء: لا فرق بين الحلف والعهد، وخروجه عن بلد الكفر واجبٌ، والحجَّة في ذلك فعل أبي بصيرٍ، وتصويب النَّبيِّ فعله. انتهى. قال أبو عبد الله الأُبيُّ: ولا حجَّة فيه لأنَّه ليس فيه (٢) أنَّ أبا بصيرٍ عاهدهم على ذلك، والنَّبيُّ إنَّما عاهدهم على ألَّا يخرج معه بأحدٍ منهم ولا يحبسه عنهم، ولا عاهدهم على ألَّا يخرج منهم مَن أسلم، فيلزم ذلك أبا بصيرٍ.

(١٥٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا حَرَّقَ المُشْرِكُ) الرَّجل (المُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ؟) هذا المشرك جزاءً لفعله (٣).


(١) في (ب) و (د) و (س): «لا يخرج رجلٌ من قريشٍ».
(٢) زيد في غير (د): «إلَّا» ولعلَّ حذفها هو الصَّواب.
(٣) في (د): «بفعله».

<<  <  ج: ص:  >  >>