للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متحقِّقٌ منها، فلو أكذب الزوج نفسَه؛ ثبت النسب ولزمه الحدُّ، ولم ترتفعِ الحرمةُ المؤبَّدة (ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ (١) يَرِثَهَا) ولدُها الذي نفاه زوجُها بالملاعنة (وَتَرِثَ) هي (مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا) والظاهر: أنَّ هذا من قول سهل حيث قال: فتلاعنا … إلى آخره.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة (٢) في قوله: فأنزل الله فيهما (٣).

(٣) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: (﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا﴾) أي: عن المقذوفة (﴿الْعَذَابَ﴾) أي: الحدَّ (﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨]) فيما رماني به، وسقط لفظ «باب» لغير أبي (٤) ذرٍّ.

٤٧٤٧ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحَّدة والشين


(١) في (د): «أنه».
(٢) «للترجمة»: ليس في (د).
(٣) في (م): «فيها».
(٤) في (د) و (م): «لأبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>