للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ) بكسر الحاء المهملة، أي (١): حصنًا (يَوْمَهُ) نُصِب على الظَّرفيَّة (ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال القاضي عياضٌ: ذكر هذا العدد من المئة دليلٌ على أنَّها غايةٌ للثَّواب المذكور، وأمَّا قوله: «إلَّا أحدٌ عمل أكثر من ذلك» فيحتمل أن يُراد الزِّيادة على هذا (٢) العدد، فيكون لقائله من (٣) الفضل بحسابه، لئلَّا يظنُّ أنَّها من الحدود الَّتي نُهي عن اعتدائها، وأنَّه لا فضل في الزِّيادة عليها، كما في ركعات السُّنن المحدودة (٤) وأعداد الطَّهارة، ويحتمل أن يُراد بالزِّيادة من غير هذا الجنس من الذِّكر وغيره، أي: إلَّا أن يزيد أحدٌ عملًا آخر من الأعمال الصَّالحة، وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أنَّ الأجر يحصل لمن قال هذا التَّهليل في اليوم، متواليًا أو متفرِّقًا (٥)، في مجلسٍ أو مجالس، في أوَّل النَّهار أو في آخره، لكنَّ الأفضل أن يأتي به متواليًا في أوَّل النَّهار، ليكون له حرزًا في جميع نهاره، وكذلك في أوَّل اللَّيل ليكون له حرزًا في جميع ليله.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الدَّعوات» [خ¦٦٤٠٣]، وكذا مسلمٌ والتِّرمذيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «ثواب التَّسبيح».


(١) في (ص): «أو» ولعلَّه تحريفٌ.
(٢) «هذا»: ليس في (د).
(٣) «من»: ليس في (د).
(٤) زيد في (م): «المعدودة».
(٥) في (ص) و (م): «مُفرَّقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>