للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمنع (١)، فكأنَّه قطع على الكوفيِّين احتجاجهم بحديث زيدٍ بأنَّ فعله يعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم؛ وذلك أنَّ فعل أحد الجائزين لا يدلُّ على منع الآخر، وحاصله أنَّ زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يُفسِّر امتناعه هل كان لأنَّه حرامٌ أو كان لأنَّه غير مصلحةٍ في حقِّه؟ انتهى.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الحاء المهملة آخره راءٌ، القطَّان الرَّازيُّ أحد شيوخ المصنِّف قال: (حَدَّثَنَا حَكَّامٌ) بفتح الحاء المهملة والكاف المشدَّدة وبعد الألف ميمٌ، ابن سلْم -بسكون اللام- أبو عبد الرحمن الرَّازيُّ الكنانيُّ بنونين، قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النُّون وفتح الموحَّدة والسِّين المهملة، ابن سعيد بن الضُّرَيْس -بضمِّ الضَّاد المعجمة مصغَّرًا- الكوفيُّ الرَّازيُّ (عَنْ زَكَرِيَّاءَ) بن خالد الرَّازيِّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ سَهْلٍ) هو ابن أبي حثمة الأنصاريُّ (عَنْ زَيْدٍ) هو ابن ثابت الأنصاريُّ (٢).

٢١٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ) منفردةً (٣) عن النَّخل نهيَ تحريمٍ (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) ومقتضاه جوازه وصحَّته بعد بدوِّه ولو بغير شرط القطع بأن يُطلِق أو يشترط إبقاءه أو قطعه، والمعنى الفارق بينهما أمنُ العاهة بعده غالبًا، وقبله تُسرع إليه لضعفه (نَهَى البَائِعَ) لئلَّا يأكل مال أخيه بالباطل (وَ) نهى (المُبْتَاعَ) أي: المشتري؛ لئلَّا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصَّلاح وبعده ذهب الجمهور، وصحَّح أبو حنيفة البيع حالة الإطلاق قبل بدوِّ الصَّلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، كذا صرَّح به أهل مذهبه خلافًا لما نقله عنه النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»، وبدوُّ الصَّلاح في شجرةٍ ولو في حبَّةٍ واحدةٍ يستتبع الكلَّ إذا اتَّحد البستان والعقد والجنس، فيتبع ما لم يبدُ صلاحُه ما بدا صلاحه إذا اتَّحد فيهما


(١) قوله: «بالمنع» زيادة من المصابيح.
(٢) قوله: «عَنْ زَيْدٍ هو ابن ثابت الأنصاريُّ» سقط من (م).
(٣) في غير (ب) و (س): «منفردًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>