للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّصديق بالجَنان، والإقرار باللِّسان، ونورُه: الأعمالُ الصَّالحة، واجتناب المناهي، فإذا زنى أو شرب الخمر أو سرق ذهب نوره وبقي صاحبه في الظُّلمة (١).

(٣١) (باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ).

٢٤٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جعفرٍ المدينيُّ (٢) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ) أنَّه (قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ) أي: القيامة (حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ) أي: في هذه الأمَّة (ابْنُ مَرْيَمَ) عيسى (٣) صلوات الله وسلامه عليه (حَكَمًا) بفتح الحاء والكاف، أي: حاكمًا (مُقْسِطًا) عادلًا في حكمه، فيحكم بالشَّريعة المُحمَّدية (فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) الذي اتَّخذه النَّصارى زاعمين أنَّ عيسى صُلِب على خشبةٍ على تلك الصُّورة، وفي كسره له إشعارٌ بأنَّهم كانوا على الباطل في تعظيمه، والفاء في قوله: «فيكسر الصَّليب» تفصيليَّةٌ لقوله: «حَكَمًا مقسطًا» (وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ) بنصب «يقتلَ» عطفًا على «فيكسرَ» المنصوب، وكذا قوله: (وَيَضَعَ الجِزْيَةَ) يتركها فلا يقبل من الكفَّار إلَّا الإسلام (وَيَفِيضَ المَالُ) بفتح الياء وكسر الفاء والنَّصب عطفًا على السَّابق، ولأبي ذرٍّ: «ويفيضُ» بالرَّفع على الاستئناف، أي: يكثر (حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) لعلمهم بقيام السَّاعة، وأشار المؤلِّف بإيراد هذا الحديث هنا إلى أنَّ من كسر صليبًا أو قتل خنزيرًا لا يضمن؛ لأنَّه فَعَلَ مأمورًا به، لكنَّ محلَّه إذا كان مع المحاربين، أو الذِّمِّيُّ إذا جاوز الحدَّ الذي عُوهِد عليه، فإذا لم يجاوزه وكسره مسلمٌ كان متعدِّيًا؛ لأنَّهم على تقريرهم على ذلك يؤدُّون (٤) الجزية.


(١) في (ص): «المَظْلمة».
(٢) في (د): «المدنيُّ»، وهو تحريفٌ.
(٣) «عيسى»: ليس في (د).
(٤) في غير (ب) و (س): «يوزن».

<<  <  ج: ص:  >  >>