للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]) المراد بالبحر: جميع المياه. (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ممَّا وصله المؤلِّف في «تاريخه» وعبد بن حُميد: (صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ) بكسر الطاء وتضم كما في «اليونينيَّة» (وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ) ولفظ الموصول فصيدهُ ما صيد، وطعامه ما قذفَ به (١). انتهى.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة والطَّحاويُّ والدَّارقطنيُّ عن ابن عبَّاس : (الطَّافِي) بغير همز في «اليونينيَّة» (٢) من طَفَا يَطْفو، إذا علا الماء ميتًا (حَلَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله الطَّبريُّ في قولهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قال: (طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا) بكسر الذال المعجمة. ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «منه» بالتَّذكير، وليس في الموصول إلَّا ما قذرت منها.

وجميعُ ما يُصاد من البحر ثلاثة أجناسٍ: الحيتان وجميع أنواعها حلالٌ، والضَّفادعُ وجميع أنواعها حرامٌ، واختُلف فيما سوى هذين فقال أبو حنيفةَ: حرام. وقال الأكثرون: حلالٌ لعموم هذه الآية ﴿وَطَعَامُهُ﴾ في الآية بمعنى: الإطعام، أي: اسمُ مصدرٍ، وتقدير المفعول حينئذٍ محذوفًا، أي: طعامُكم إيَّاه أنفسكم. ويجوزُ أن يكون الصَّيد بمعنى المصيد، والهاء في طعامهِ تعودُ على البحرِ على هذا، أي: أحلُّ لكم مصيد البحرِ وطعام البحر، فالطَّعام على هذا غير الصَّيد. وعلى هذا ففيه وجوه أحسنها ما سبقَ عن عمر وأبي بكر أنَّ الصَّيد ما صيدَ بالحيلة


(١) «به»: ليست في (ص).
(٢) «في اليونينية»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>