للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنين هندٌ، قالت: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ) بفتح الياء، أي (١): هل لي (أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ)؟ ابن عبد الأسد، وكان تزوَّجها النَّبيُّ بعده، ولها من أبي سلمة: سلمة وعمر ومحمَّد وزينب ودرَّة (إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ) منه، بفتح المُوحَّدة وكسر النُّون وتشديد الياء، وأصله بنونٍ، فلمَّا أُضِيف إلى ياء المتكلِّم، سقطت نون الجمع، فصار «بنوي»، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسُّكون، فأُدغِمت الواو بعد قلبها ياءً في الياء، فصار «بَنُيَّ» بضم النُّون وتشديد الياء، ثمَّ أبدل من ضمَّة النُّون كسرةً؛ لأجل الياء، فصار «بَنِيَّ» (فَقَالَ) : (أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ) بفتح الهمزة وكسر الفاء (فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ) بإضافة «أجر» لتاليه، فـ «ما»: موصولةٌ، وجوَّز بعضهم التَّنوين، فتكون «ما» ظرفيَّةً، قال في «فتح الباري»: وليس في الحديث تصريحٌ بأنَّ الذي كانت تنفقه عليهم من الزَّكاة، فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام. انتهى.

وفي هذا الحديث التَّحديث والعنعنة والقول، ورواته ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ -هشامٌ وأبوه- وصحابيَّةٌ عن صحابيَّةٍ -زينب وأمُّها-.

(٤٩) (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ (٢)﴾) أي: وللصَّرف في فكِّ الرِّقاب، بأن يعاون المُكاتَب الذي ليس له ما يفي بالنُّجوم بشيءٍ من الزَّكاة على أداء النُّجوم، وقِيلَ بأن تُباع الرِّقاب فتُعتَق، وبه قال مالكٌ في المشهور، وإليه مال البخاريُّ وابن المنذر، واحتجَّ له بأنَّ شراء الرِّقيق ليُعتَق أَوْلى من إعانة المُكاتَب؛ لأنَّه قد يُعان ولا يُعتَق، ولأنَّ المُكاتَب عبدٌ ما بقي


(١) «أي»: ليس في (د).
(٢) زيد في (ب) و (س): «والغارمين»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>