للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٢٣ - وبه قالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ الكوفيُّ، سكن مصر (قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (١) (ابْنُ وَهْبٍ) قالَ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ دارِ الهجرة، ابنُ أنسٍ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عبد اللهِ (، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ) مُرشدًا لأهلِ الحجازِ ومن والاهم، ومن به الحُمَّى الصَّفراويَّةُ، أو العرضيَّةُ (الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) بفتح الفاء وسكون التَّحتية بعدها حاء مهملة (فَأَطْفِئُوهَا) بقطع الهمزة وكسر الفاء، بعدها همزة مضمومة، أمر بإطفاءِ حرارتها (بِالمَاءِ) شُربًا، وغسل الأطرافِ (٢). زاد أبو هريرةَ في حديثه عند ابنِ ماجه «البَارد»، وفي حديث ابنِ عبَّاسٍ عند الإمام أحمد «بماء زمزمٍ» ولفظ البُخاريِّ «الحُمَّى من فيحِ جهنَّم فأبردُوْها بالماءِ -أو بماءِ زمزم-» شكَّ همَّام [خ¦٣٢٦١] وتمسَّك به من قال: إنَّ ذكرَ ماء زمزم ليس قيدًا لشَكِّ راويه (٣) فيه، وتُعُقِّبَ: بأنَّ أحمد رواهُ عن عفَّان عن همَّام بغير شكٍّ. وأجيب: على تقديرِ عدم الشَّكِّ بأنَّ الخطابَ لأهل مكَّة خاصَّةً لتيسر (٤) ماءِ زمزمَ عندهم، وبأنَّ الخطابَ بمطلق الماءِ لغيرهم.

وحديثُ الباب أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الطِّبِّ».

(قَالَ نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر بالإسناد السَّابقِ: (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمر (يَقُولُ) في الحُمَّى: اللَّهمَّ (اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ) أي: العذابَ، واستشكلَ طلبه كشفها مع ما فيها من الثَّوابِ. وأجيب بأنَّ طلبه ذلك لمشروعيَّة الدُّعاءِ بالعافية؛ إذ إنَّه قادرٌ على تكفير سيِّئاتِ عبدهِ وتعظيمِ ثوابهِ من غيرِ سبب شيءٍ يشقُّ (٥) عليه.


(١) «بالإفراد»: ليست في (د).
(٢) في (د): «أطراف».
(٣) في (م) و (د): «رواية»، وفي (ص): «رواته».
(٤) في (د): «لتيسير».
(٥) في (ص): «ليشق».

<<  <  ج: ص:  >  >>