للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابنُ يحيى العوذيُّ الحافظ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ) (أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) فاشترطَ أهلُها أن يكون ولاؤهَا لهم (فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ : إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الوَلَاءَ) لهم (فَقَالَ النَّبِيُّ ) لها: (اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) فيه دَلالةٌ على أنَّ النِّساء إذا أَعْتقن (١) يستحقِقْنَ (٢) الولاءَ.

٦٧٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام على الأشهر، واسمه: محمَّدٌ قال: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف، ابن الجرَّاح أحدُ الأعلام (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بنِ يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) ، أنَّها (٣) (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ) الفضَّة ثمنًا (وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) بكسر اللَّام المخفَّفة، بالإعتاق بعد إعطاء الثَّمن؛ لأنَّ ولايةَ النِّعمة الَّتي يستحقُّ بها الميراث لا تكون إلَّا بالعتقِ، والحديث -كما قاله ابنُ بطَّال- يقتضِي أنَّ الولاءَ لكلِّ معتقٍ ذكرًا كان أو أُنثى، وهو مجمَعٌ عليه، وليس بين الفقهاءِ خلف أنَّه ليس للنِّساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقنَ أو جرَّه إليهنَّ من أعتقنَ (٤) بولادةٍ أو عتقٍ، وأشار بقولهِ: «لمن أَعطى الوَرِق» إلى أنَّ المراد بقولهِ: لمن أعتقَ أن يكون مَن عتقَ في مُلكه حين العتق لا (٥) لمن باشرَ العتقَ فقط. وقوله: «وولي النِّعمة» هو لفظ وكيعٍ، عن سفيان الثَّوريِّ، عن منصور. تفرَّد بها الثَّوريُّ، كما نبَّه عليه في «الفتح»، والله الموفِّق والمعين.

(٢٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (مَوْلَى القَوْمِ) أي: عتيقُهم (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) في النِّسبة (٦) إليهم


(١) في (د): «عتقن».
(٢) في (ع) و (ص) و (د): «يستحقن».
(٣) «أنها»: ليست في (د).
(٤) في (ب) و (س): «أعتق».
(٥) في (د): «أو».
(٦) في (ع): «النسب».

<<  <  ج: ص:  >  >>