للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقابها، فخطأ الإمام في بعضٍ غيرُ مؤثِّرٍ في صحَّة صلاة المأموم إذا أصاب، فلو ظهر بعد الصَّلاة أنَّ الإمام جنبٌ، أو محدثٌ، أو في بدنه أو ثوبه نجاسةٌ خفيَّةٌ فلا تجب إعادة الصَّلاة على المؤتمِّ به، بخلاف النَّجاسة الظَّاهرة، لكن قطع صاحب «التَّتمَّة» و «التَّهذيب» وغيرهما بأنَّ النَّجاسة كالحدث، ولم يفرِّقوا بين الخفيَّة وغيرها، وظاهر قوله: «أخطؤوا» يدلُّ على ما هو أعمُّ ممَّا ذكر كالخطأ في الأركان، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصحُّ لا، ومذهب الحنفيَّة أنَّ صلاة الإمام متضمِّنةٌ صلاةَ المأموم صحَّةً وفسادًا -كما مرَّ- لحديث الحاكم -وقال: صحيحٌ- عن سهل بن سعدٍ: «الإمام ضامنٌ» يعني: صلاتهم ضمن صلاته صحَّةً وفسادًا.

ورواة هذا الحديث السِّتَّة ما بين بغداديٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وتفرَّد بإخراجه البخاريُّ.

(٥٦) (بابُ) حكمِ (إِمَامَةِ المَفْتُونِ) الَّذي فُتِنَ بذهابِ مالِه وعقلِه، فضلَّ عن الحقِّ (وَ) حكمِ إمامةِ (المُبْتَدِعِ) بدعةً قبيحةً تُخَالِفُ الكتابَ والسُّنَّةَ والجماعةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>