للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ) بن أبي مريم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ) بن نوفلٍ الهاشميِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ) يقول (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ) في المجلس (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ببدنهما عن مكان التَّعاقد، فلو أقاما فيه مدَّةً أو تماشيا مراحل، فهما على خيارهما وإن زادت المدَّة على ثلاثة أيَّامٍ، فلو اختلفا في التَّفرُّق، فالقول قول منكره بيمينه وإن طال الزَّمن لموافقته الأصل (فَإِنْ صَدَقَا) البائع في صفة المبيع والمشتري فيما يعطي في عوض المبيع (وَبَيَّنَا) ما بالمبيع والثَّمن من عيبٍ ونقصٍ (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا) في وصف المبيع (١) والثَّمن (وَكَتَمَا) ما فيهما من عيبٍ ونقصٍ (٢) (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) التي كانت تحصل على تقدير خلوِّه من الكذب والكتمان لوجودهما فيه، وليس المراد أنَّ البركة كانت فيه ثمَّ مُحِقت، أو المراد: أنَّ هذا البيع وإن حصل فيه ربحٌ (٣) فإنَّه يمحق بركة ربحه، ويؤيِّده الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- بلفظ (٤) [خ¦٢١١٤]: «وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويُمحَقا بركة بيعهما».

٢١١١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ) «بالخيار» خبرٌ لـ «كلّ واحدٍ» أي: كلُّ واحدٍ (٥) محكومٌ له بالخيار، والجملة خبرٌ لقوله: «المتبايعان» (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس، والمعنى: أنَّ الخيار


(١) في (د): «المُثمَّن».
(٢) «ونقصٍ»: ليس في (د).
(٣) «فيه ربحٌ»: ليس في (م).
(٤) «بلفظ»: ليس في (د).
(٥) زيد في (ص) و (م): «أي».

<<  <  ج: ص:  >  >>