وحينئذٍ فالمتابعة إنَّما هي في أصل الحديث، قاله في «الفتح». والعطف في قوله: وكذلك يُروى، صحيحٌ على رواية المُستملي، أمَّا على رواية غيره فاستشكله الخطَّابيُّ من حيث إنَّه لم يتقدَّمه ما يعطف عليه. وأجاب: باحتمال غلط النُّسَّاخ بالتَّقديم والتَّأخير.
(وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ)﵃(فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون العين، كذا في الفرع وأصله وأصل الدِّمياطيِّ وغيرهم، فالنَّهي عن السَّفر بالقرآن إنَّما المراد به السَّفر بالمصحف خشية أن يناله العدوُّ، لا السَّفر بالقرآن نفسِه؛ لأنَّ القرآن المنزل لا يمكن السَّفر به، فدلَّ على أنَّ المراد به: المصحف المكتوب فيه القرآن.