للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحدِّثون يسكِّنونها، وهو (١) ستَّة عشر رطلًا (بَيْنَ سِتَّةٍ) من المساكين (أَوْ يُهْدِيَ شَاةً) بضمِّ أوَّله منصوبًا عطفًا على: «أن يطعم» (أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بالنَّصب عطفًا على سابقه.

(وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ) الفريابيِّ، وهو عطفٌ على قوله: «حدَّثنا روح» فيكون إسحاق رواه عن روحٍ بإسناده وعن محمَّد بن يوسف قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بن عمر بن كليبٍ اليشكريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبدِ الله (عَنْ مُجَاهِدٍ قال: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثني» من التَّحديث؛ بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَآهُ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ. مِثْلَهُ) بالنَّصب، أي: مثل الحديث المذكور، والواو في قوله: و «قمله» للحال، وفي الحديث: أنَّ السُّنَّة مبيِّنةٌ لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسُّنَّة، وتحريم حلق الرَّأس على المحرم، والرُّخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع، واستنبط منه بعض المالكيَّة: إيجاب الفدية على من تعمَّد حلق رأسه بغير عذرٍ، فإنَّ إيجابها على المعذور من التَّنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التَّسوية بين المعذور وغيره، ومن ثمَّ قال الشَّافعيُّ: لا يتخيَّر العامد (٢)، بل يلزمه الدَّم.

(٩) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]).

١٨١٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي سلمان مولى عزَّة الأشجعيَّة، ولغير أبي الوقت: «سمعت أبا حازمٍ» وفيه تصريح منصورٍ بسماعه له من أبي حازمٍ في رواية شعبة، وقد انتفى بذلك تعليل من أعلَّه بالاختلاف على منصورٍ لأنَّ البيهقيَّ أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصورٍ عن هلال بن يِسَافٍ عن أبي حازمٍ، زاد فيه رجلًا، فإن كان إبراهيم حَفِظَهُ


(١) في (د): «وهي».
(٢) في (د): «القاصد».

<<  <  ج: ص:  >  >>