للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الخشب الكثير، وقول عبد الغنيِّ بن سعيدٍ: -كلُّ النَّاس يقولونه بالجمع إلَّا الطَّحاويُّ، فإنَّه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا زيدٍ والحارث بن بُكَيرٍ ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلُّهم: «خشبةً» بالتَّنوين- مردودٌ بموافقة أبي ذرٍّ.

٢٤٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنبٍ القعنبيُّ الحارثيُّ البصريُّ المدنيُّ الأصل (عَنْ مَالِكٍ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا يَمْنَعُْ) بالجزم على أنَّ «لا» ناهيةٌ، وبالرَّفع -وعزاها في «الفتح» لأبي ذرٍّ- على أنَّه خبرٌ بمعنى النَّهي، ولأحمد: «لا يمنعنَّ» (جَارٌ جَارَهُ) الملاصق له (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً) بالإفراد، و «خشبهُ» بالجمع -كما مرَّ-، وقال المزنيُّ فيما ذكره البيهقيُّ في «المعرفة» بسنده: حدَّثنا الشَّافعيُّ قال: أخبرنا مالكٌ … ، فذكره وقال: «خشبه» من غير (١) تنوينٍ، وقال يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهبٍ عن مالكٍ: «خشبةً» بالتَّنوين (فِي جِدَارِهِ) حمله الشَّافعيُّ في الجديد على النَّدب، فليس لصاحب الخشب أن يغرزها في جدار جاره إلَّا برضاه، ولا يجبر مالكُ الجدار إن امتنع من وضعها، وبه قال المالكيَّة والحنفيَّة جمعًا بين حديث الباب وحديث خطبة حجَّة (٢) الوداع المرويِّ عند الحاكم بإسنادٍ على شرط الشَّيخين في معظمه، ولفظه: «لا يحلُّ لامرئٍ من مال أخيه إلَّا ما أعطاه عن طيب نفسٍ»، وفي القديم على الإيجاب عند الضَّرورة وعدم تضرُّر الحائط، واحتياج المالك، لحديث الباب، فليس له منعه، فإن أبى جبره (٣) الحاكم، وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وابن حبيبٍ من المالكيَّة، ولا فرق في ذلك عندهم بين أن يحتاج في وضع الخشب إلى نقب الجدار أم لا، لأنَّ رأس الخشب يسدُّ المنفتح ويقوِّي الجدار، وجزم التِّرمذيُّ وابن


(١) في (ب) و (س): «بغير».
(٢) «حجَّة»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٣) في (د): «أجبره».

<<  <  ج: ص:  >  >>