للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]) لجمالِهنَّ، أو عن أن تنكحوهُنَّ لدَمَامتهِنَّ (فَأَنْزَلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «وسنَّتها» (فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ (١): «وإنْ» (كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَالِ وَالجَمَالِ تَرَكُوهَا، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى فِي) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «مِن» (الصَّدَاقِ) وكان عمرُ بن الخطَّابِ إذا جاءهُ وليُّ اليتيمةِ نظر، فإن كانَت جميلةً غنيَّةً قال: زوِّجها غيركَ، والتَمِس لها من هو خيرٌ منكَ، وإن كانَتْ دميمةً ولا مالَ لها قال: تزوَّجهَا، فأنتَ أحقُّ بها.

وحديثُ الباب مرَّ في «التَّفسير» [خ¦٤٥٧٤].

(١٧) (بابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾ [التغابن: ١٤]).

قدَّم الأزواجَ لأنَّ المقصودَ الإخبارُ بأنَّ منهم أعداء، ووقوعُ ذلك في الأزواجِ أكثر منه في الأولادِ، فكان أقعدَ في المعنى المراد، فكان تقديمُه أولَى، وأشارَ البخاريُّ بإيرادِ ذلك إلى اختصاصِ الشُّؤمِ ببعضِ الأزواجِ دونَ بعضٍ لما دلَّت عليه الآيةُ من التَّبعيض.

٥٠٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي (وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ) أبيهما (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيَّ» ( قَالَ:


(١) قوله: «عن الكشميهنيِّ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>