(٩)(بابُ) جواز شرب (نَقِيعِ التَّمْرِ مَا) وفي نسخة: «إذا»(لَمْ يُسْكِرْ) فإن أسكرَ حرم.
٥٥٩٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد الله بنِ بكير الحافظ، أبو زكريا المخزوميُّ مولاهم المصريُّ قال:(حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ) بالقاف والراء والتحتية المشددة، نسبة إلى القارةِ قبيلة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ) ثبت لفظ: «السَّاعدي» لأبي ذرٍّ (أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، مالكَ بنَ ربيعة (السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ) بضم العين، وبالراء المهملتين (فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أم أسيد، سلامةُ (خَادِمَهُمْ) بغير فوقية بعد الميم (يَوْمَئِذٍ وَهْيَ العَرُوسُ، فَقَالَتْ) أمُّ أسيد: (مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «هل»(تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ) بسكون العين (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ) قال في «الفتح»: وتقييدُه (١) في التَّرجمة بما لم يُسكر مع أنَّ الحديثَ لا تعرضَ فيه للسُّكر لا إثباتًا ولا نفيًا من جهةِ أنَّ المدَّة الَّتي ذكرهَا سهلٌ وهي من اللَّيل إلى النَّهار لا يحصلُ فيها التَّغير جملة. وفي حديثِ ابن عبَّاس عند مسلمٍ:«كان رسولُ الله ﷺ ينبذُ له أوَّل اللَّيل، فيشربه إذا أصبحَ يومه ذلك، واللَّيلة الَّتي تجيءُ والغد واللَّيلة الأُخرى والغد إلى العصرِ، فإن بقيَ شيء منها سقاهُ الخادم، أو أمرَ به فَصُبَّ».
قال المُظَهَّريُّ: وإنَّما لم يشربه لأنَّه كان رديئًا ولم يبلغ حدَّ الإسكارِ، فإذا بلغَ صبَّه، وهو يدلُّ على جوازِ شربِ المنبوذ ما لم يكن مسكرًا، وعلى جوازِ أن يُطعم السَّيِّد مملوكَه طعامًا أسفل ويَطْعَم هو أعلى، ولا يخالفُ هذا حديث عائشة:«ننبذُهُ غدوةً فيشربه عشيًّا» لأنَّ