ولأبوي الوقت وذَرٍّ:«أو حدٌّ» أي: تحضر البيِّنةَ أو يقع حدٌّ في ظهرك. قال في «المصابيح»: وفي هذا التَّقدير محافظة على تشاكل الجملتين لفظًا، وفي نسخة:«البيِّنةُ» بالرَّفع، والتَّقدير: إمَّا البيِّنة وإمَّا حدٌّ في ظهرك.
(فَذَكَرَ) أي: ابن عبَّاس (حَدِيثَ اللِّعَانِ) الآتي تمامه في «تفسير سورة النُّور»[خ¦٤٧٤٧] مع ما فيه من المباحث إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا تمكين القاذف من إقامة البيِّنة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، ولا يرد عليه أنَّ الحديث ورد في الزَّوجين، والزَّوج له مخرج عن الحدِّ باللِّعان إن عجز عن البيِّنة بخلاف الأجنبيِّ، لأنَّا نقول: إنَّما كان ذلك قبل نزول آية اللِّعان، حيث كان الزَّوج والأجنبيُّ سواء، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدَّعٍ من باب أولى، قاله في «الفتح»، ومن قبله الزَّركشيُّ في «تنقيحه». وقال في «المصابيح»: إنَّه كلام ابن المُنَيِّر بعينه.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في «التَّفسير»[خ¦٤٧٤٧] و «الطَّلاق»[خ¦٥٣٠٧]، وأبو داود في «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير» و «الطَّلاق».
(٢٢)(بابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ) أي: بيان ما جاء في فعلها بعد العصر.