للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (١) رَخَّصَ) بتشديد الخاء المعجمة من التَّرخيص، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أرخص» بهمزةٍ مفتوحةٍ قبل الرَّاء، من الإرخاص (فِي بَيْعِ) تمر (العَرَايَا) والعرايا: النَّخل (فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) جمع وَسْق -بفتح الواو على الأفصح- وهو ستُّون صاعًا، والصَّاع: خمسة أرطالٍ وثلث، بتقدير الجفاف بمثله (أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ) مالكٌ: (نَعَمْ) حدَّثني داود (٢)، ووقع في «مسلمٍ» أنَّ الشَّك من داود بن الحصين، وللمؤلِّف في آخر «الشُّرب» [خ¦٢٣٨٢] من وجهٍ آخر عن مالكٍ مثله، وقد أخذ الشَّافعيُّ بالأقلِّ؛ لأنَّ الأصل التَّحريم، وبيع العرايا رخصةٌ، فيُؤخَذ بما يُتحقَّق منه الجواز، ويُلغَى ما وقع فيه الشَّكُّ، وهو قول الحنابلة، فلا يجوز في الخمسة في صفقةٍ، ولا يُخرَّج على تفريق الصَّفقة؛ لأنَّه صار بالزِّيادة مزابنةً، فبطل في الجميع، والرَّاجح عند المالكيَّة الجواز في الخمسة فما دونها، وسبب الخلاف: أنَّ النَّهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرُّخصة في بيع العرايا، فعلى الأوَّل لا يجوز في الخمسة للشَّكِّ في رفع التَّحريم، وعلى الثاني يجوز للشَّكِّ في قدر التَّحريم (٣).

٢١٩١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ: (سَمِعْتُ بُشَيْرًا) بضمِّ الموحَّدة وفتح المعجمة، ابن يسارٍ -ضدَّ اليمين- الأنصاريَّ المدنيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ) بفتح الحاء المهملة وسكون


(١) في (د): «رسول الله».
(٢) «حدَّثني داود»: ليس في (ص) و (م).
(٣) زيد في (د) و (ص) و (م): «قال داود: نعم؛ حدثني»، ولعلَّه تكرارٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>