للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ) بينهما (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) في ذلك (بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَاوُرٍ) سواء زادا على الحَولين أو نَقصا، وهو توسعةٌ بعد التَّحديد، والتَّشاور: استخراج الرَّأي، وذِكره ليكونَ التَّراضي عن تفكُّر فلا يضُرُّ الرَّضيع، فسبحان من أدَّبَ الكبيرَ ولم يُهملِ الصَّغير، واعتبرَ اتِّفاق (١) الأبوين لما للأبِ من النَّسب والولايةِ، وللأمِّ من الشَّفقةِ والعنايةِ.

(﴿وَفِصَالُهُ﴾) قال ابنُ عبَّاس فيما أخرجَهُ الطَّبريُّ: يعني (٢): (فِطَامَهُ) بنصبِ الميم (٣) في «اليونينيَّة» أي: منعه من شُربِ اللَّبن.

(٥) (بابُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الوَلَدِ) بخفضِ «ونفقةِ» عطفًا على المضافِ إليه، إذا غابَ الزَّوج المُوسر عن زوجتهِ فليس لها فسخُ النِّكاح لتمكُّنِها من تحصيلِ حقِّها بالحاكم، فيبعثُ قاضي بلدِها إلى قاضي بلدهِ فيُلْزِمُهُ بدفع نَفقتها إن علمَ مَوضعه، واختارَ القاضي الطَّبريُّ وابنُ الصَّبَّاغ جواز الفسخِ لها إذا تعذَّر تحصيلها في غيبتهِ للضَّرورة، وقال الرُّوياني وصاحب «العدَّة»: إنَّ الفتوى عليه، ولو انقطعَ خَبره ثبتَ لها الفسخُ لأنَّ تعذُّر النَّفقة بانقطاع خَبره كتعذُّرها بالإفلاس، نقله الزَّركشيُّ عن صاحبي «المهذب» (٤) و «الكافي» وغيرهما وأقرَّه. لا بغيبةِ من جُهل حاله يسارًا وإعسارًا (٥) لعدم تحقُّق المقتضَى. نعم لو أقامتْ بيِّنةً عند حاكم بلدها بإعسارِهِ ثبتَ لها الفسخُ، ولا يُفسخ بغيبةِ ماله دون مسافةِ (٦) القصر لأنَّه في حكمِ الحاضر ويُؤمر بتعجيلِ الإحضار، أمَّا إذا كان (٧) بمسافة القصرِ فأكثر فلها الفَسخ؛ لتضرُّرها بالانتظارِ الطَّويل، وأمَّا نفقةُ الولدِ فتجبُ بشرط الحاجةِ، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة اعتبار الصِّغر أو الزَّمَانة.


(١) في (ص) و (م): «إنفاق».
(٢) في (د): «أي».
(٣) في (د): «بالنصب».
(٤) في (م) و (د): «صاحب المذهب».
(٥) في (م) و (ب) و (د): «أو إعسارًا».
(٦) في (م): «مسافات».
(٧) في (م): «كانت».

<<  <  ج: ص:  >  >>