«باب من لم يرَ عليه إذا اعتكف صومًا» ولابن عساكر: «باب من لم ير على المعتكف صومًا» وفي نسخةٍ معتمدةٍ: «بابٌ» بالتَّنوين «إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا».
٢٠٤٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أويسٍ (عَنْ أَخِيهِ) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) ولابن عساكر زيادة: «ابن بلالٍ»(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ) أبيه (عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) أي: قبل إسلامه (١)(أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ نَذْرَكَ) بفتح الهمزة وحذف الياء بعد الفاء، ولابن عساكر في نسخةٍ:«بنذرك» بزيادة حرف الجرِّ أوَّله (فَاعْتَكَفَ) عمر (لَيْلَةً) وفاءً بنذره على سبيل السُّنَّة، ولم يأمره ﵊ بصومٍ، فدلَّ على أنَّ الصَّوم ليس بشرطٍ للاعتكاف، كما مرَّ.
(١٦)(بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ، ثُمَّ أَسْلَمَ) أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟
٢٠٤٣ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) اسمه في الأصل: عبد الله الهَبَّاريُّ القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل أن يسلم (أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ-قَالَ) عُبَيدٌ شيخ المؤلِّف، أو المؤلِّف نفسه:(أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة: أظنُّه (قَالَ-: لَيْلَةً،