للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«باب من لم يرَ عليه إذا اعتكف صومًا» ولابن عساكر: «باب من لم ير على المعتكف صومًا» وفي نسخةٍ معتمدةٍ: «بابٌ» بالتَّنوين «إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا».

٢٠٤٢ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أويسٍ (عَنْ أَخِيهِ) عبد الحميد (عَنْ سُلَيْمَانَ) ولابن عساكر زيادة: «ابن بلالٍ» (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ) أبيه (عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) أي: قبل إسلامه (١) (أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : أَوْفِ نَذْرَكَ) بفتح الهمزة وحذف الياء بعد الفاء، ولابن عساكر في نسخةٍ: «بنذرك» بزيادة حرف الجرِّ أوَّله (فَاعْتَكَفَ) عمر (لَيْلَةً) وفاءً بنذره على سبيل السُّنَّة، ولم يأمره بصومٍ، فدلَّ على أنَّ الصَّوم ليس بشرطٍ للاعتكاف، كما مرَّ.

(١٦) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ، ثُمَّ أَسْلَمَ) أي: هل يلزمه الوفاء بذلك أم لا؟

٢٠٤٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) اسمه في الأصل: عبد الله الهَبَّاريُّ القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة اللَّيثيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ) قبل أن يسلم (أَنْ يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ-قَالَ) عُبَيدٌ شيخ المؤلِّف، أو المؤلِّف نفسه: (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة: أظنُّه (قَالَ-: لَيْلَةً،


(١) في (ب) و (س): «الإسلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>