للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ﴾: (فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ) وليُّ المقتولِ (الدِّيَةَ فِي العَمْدِ) ويترك الدَّم (قَالَ) ابنُ عبَّاس أيضًا: (﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨]) هو (أَنْ يَطْلُبَ) وليُّ المقتول الدِّية من القاتلِ (بِمَعْرُوفٍ) ولأبي ذرٍّ: «أن يُطلَب» بضم التحتية وفتح اللام مبنيًّا للمفعول (وَيُؤَدِّيَ) القاتل الدِّية (بِإِحْسَانٍ) وذكر الطَّبريُّ عن الشَّعبيِّ: أنَّ هذه الآية نزلتْ في حيَّين من العربِ كان لأحدهما طَوْلٌ على الآخرِ في الشَّرف، فكانوا يتزوَّجون من نسائِهم بغير (١) مهرٍ، وإذا قُتل منهم عبدٌ قتلوا به حرًّا، أو امرأةً قتلوا بها رجلًا.

تنبيه: قال في «الفتح»: قوله: «فقال الله لهذه الأمَة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى هذه الآية: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾» كذا وقع في روايةِ قتيبة، ووقع هنا عند أبي ذرٍّ والأكثر، ووقع هنا في رواية النَّسفيِّ والقابسيِّ: «إلى قولهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾» ووقع في روايةِ ابن أبي (٢) عمر في «مسنده» ومن طريقه أبو (٣) نُعيم في «المستخرج»: «إلى قوله في هذه الآية» وبهذا يظهرُ المراد، وإلَّا فالأوَّل يُوهم أن قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ في آيةٍ تلي الآية المبدوء بها، وليس كذلك. انتهى.

(٩) (باب) حكمِ (مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ (٤) بِغَيْرِ حَقٍّ).

٦٨٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بنُ نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا (٥) شُعَيْبٌ) هو: ابنُ أبي حَمْزة (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ) هو: عبدُ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي حُسين -بضم الحاء المهملة- النَّوفليِّ، نسبه إلى جدِّه، قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم مصغَّرًا، ابنِ مطعم القرشيُّ


(١) في (ص): «من غير».
(٢) «أبي»: ليست في (د).
(٣) في (د) و (س): «أبي».
(٤) في (ع): «آخر».
(٥) في (ب): «أخبرني».

<<  <  ج: ص:  >  >>