للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧) (باب رِزْقِ الحُكَّامِ) جمع حاكمٍ، من إضافة المصدر إلى المفعول (١) (وَ) رزق (العَامِلِينِ عَلَيْهَا) على الحكومات، أو العاملين على الصَّدقات، وصُوِّب بقرينة ذكر الرِّزق والعاملين، والرِّزق: ما يرتِّبُه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، وقال في «المُغرِب»: الفرق بين الرِّزق والعطاء: أنَّ الرِّزق ما يخرج للجنديِّ من بيت المال في السَّنة مرَّةً أو مرَّتين، والعطاء (٢): ما يخرج له كلَّ شهرٍ (٣) (وَكَانَ شُرَيْحٌ) بضمِّ الشِّين المعجمة آخره حاءٌ مهملةٌ، ابن الحارث بن قيسٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ (القَاضِي) بالكوفة عن عمر بن الخطَّاب، وهو من المُخَضْرَمِين، بل قيل: إنَّ له صحبةً، روى ابن السَّكن أنَّه قال: أتيت النَّبيَّ فقلت: يا رسول الله؛ إنَّ لي أهل بيتٍ ذوي عددٍ باليمن، قال: «جِئ بهم»، قال: فجاء بهم والنَّبيُّ قد قُبِض، وعنه أنَّه قال: وُلِّيتُ القضاء لعمر وعثمان وعليٍّ فمَن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجَّاج، وكان له يوم استُعفيَ مئةٌ وعشرون سنةً، وعاش بعد ذلك سنةً، وقال ابن معين: كان في زمن النَّبيِّ ولم يسمع منه (يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْرًا) بفتح الهمزة وسكون الجيم، وهذا وصله عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصورٍ، وإلى جواز أخذ القاضي الأجرةَ على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصَّحابة وغيرهم؛ لأنَّه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، وكرهه طائفةٌ كراهة تنزيهٍ؛ منهم مسروقٌ، ورخَّص فيه الشَّافعيُّ وأكثر أهل العلم، وقال صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: وإذا كان القاضي فقيرًا؛ فالأفضل بل (٤) الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًّا؛ فالأفضل الامتناع عن أخذ الرِّزق من بيت المال؛ رفقًا ببيت المال (٥)، وقيل: الأخذ هو الأصحُّ؛ صيانةً للقضاء عن الهوان، ونظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين، ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان؛ فبقدر عمله؛ مثل وليِّ


(١) في (ع): «الفاعل».
(٢) في (ل): «والرِّزق».
(٣) كذا وفي مطبوع المغرب بالعكس تمامًا، فتأمل.
(٤) في (ع): «أو».
(٥) «رفقًا ببيت المال»: مثبتٌ من (د) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>