للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: «ولأهل الشَّام (١) الجحفة» فإنَّه شاملٌ من مرَّ من أهل الشَّام بذي الحليفة ومن لم يمرَّ، وقوله: «ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ» فإنَّه شاملٌ للشَّاميِّ إذا مرَّ بذي الحليفة وغيره، فهما عمومان قد تعارضا، فأجاب عنه الوليُّ ابن العراقيِّ بأنَّ المرادَ بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم ومن مرَّ على ميقاتهم، وحينئذٍ فلا إشكال ولا تعارض.

(مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ) معًا بأن يقرن بينهما، أو الواو بمعنى: «أو»، وفيه دلالةٌ على جواز دخول مكَّة بغير إحرامٍ (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) أي: بين الميقات ومكَّة (فَمِنْ) أي: فميقاته من (حَيْثُ أَنْشَأَ) الإحرام أو السَّفر من مكانه إلى مكَّة (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ) وغيرهم ممَّن هو بها يهلُّون (مِنْ مَكَّةَ) كالآفاقيِّ الذي بين مكَّة والميقات، فإنَّه يُحْرِم من مكانه ولا يحتاج إلى الرُّجوع إلى الميقات، وهذا خاصٌّ بالحجِّ، أمَّا العمرة فمن أدنى الحِلِّ، وقوله: «حتَّى أهلُ مكَّة من مكَّة» عامٌّ للحجِّ والعمرة، ولذا (٢) قال المؤلِّف: «باب مُهَلِّ أهل مكَّة للحجِّ والعمرة» لكنَّ قضيَّة (٣) عُمرة عائشة حين أرسلها مع أخيها عبد الرَّحمن إلى التَّنعيم لتحرم (٤) منه بالعمرة تخصِّص عموم هذا الحديث، لكنَّ البخاريَّ نظر إلى عموم اللَّفظ، نَعَم القارنُ حكمُه حكمُ الحاجِّ في الإهلال من مكَّة تغليبًا للحجِّ لاندراج العمرة تحته، فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحِلِّ مع أنه يجمع بين الحلِّ والحرم بوقوفه بعرفة، و «حتَّى» هذه ابتدائيَّةٌ، و «أهلُ مكَّة»: مبتدأٌ، والخبر محذوفٌ، والجملة لا محلَّ لها من الإعراب.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(٨) (بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّوا (٥) قَبْلَ ذِي الحُلَيْفَةِ) لأنَّه لم ينقل عن أحدٍ ممن حج مع النبي أنه أحرم قبلها، والظاهر أن المصنف كان يرى المنع من الإحرام قبل الميقات.


(١) في (د): «الشَّأم».
(٢) في (د): «وكذا»، وهو تحريفٌ.
(٣) في غير (ص) و (م): «قصَّة».
(٤) في (م): «ليحرم».
(٥) في (ب) و (س): «يهلُّون»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>