للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الخمس» [خ¦٣١٣١] [خ¦٣١٣٢] و «المغازي» [خ¦٤٣١٨] [خ¦٤٣١٩] و «العتق» [خ¦٢٥٣٩] [خ¦٢٥٤٠] و «الهبة» [خ¦٢٦٠٧] [خ¦٢٦٠٨] و «الأحكام» [خ¦٧١٧٦] [خ¦٧١٧٧]، وأخرجه أبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير» بـ «قصَّة العرفاء» مختصرًا.

(٨) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه: (إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ) زاد أبو ذرٍّ (١): «رجلًا» (أَنْ يُعْطِيَ) شخصًا (شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ) الموكِّل (كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى) أي: الوكيلُ ذلك الشَّخصَ (عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ) أي: في هذه الصُّورة فهو جائزٌ.

٢٣٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشيرٍ (٢) التَّميميُّ البلخيُّ أبو السَّكن قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة وبعد الألف حاءٌ مهملةٌ (وَغَيْرِهِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، حال كون الغير (يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أي: ليس


(١) ضبط روايته في اليونينية: «إذا وَكَّل رَجُلًا»، على البدلية لا الزيادة.
(٢) في غير (ب) و (س): «بشرٍ»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>