للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ) حال كون المصلِّي (مُلْتَحِفًا) أي: متغطِّيًا بِهِ.

(قَالَ) وللأَصيليِّ: «وقال» (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (فِي حَدِيثِهِ) الَّذي رواه في الالتحاف ممَّا وصله ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» عنه، عن سالمٍ، عن ابن عمر، أو المراد: ما وصله أحمد عنه عن سعيدٍ، عن أبي هريرة: (المُلْتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ، وَهْوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) أي: الثَّوب (عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) أي: منكبي المتوشِّح، قال ابن السِّكِّيت: هو أن يأخذ طرف الثَّوب الَّذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الَّذي ألقاه على منكبه (١) الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقد طرفيهما على صدره.

(قَالَ) أي: المؤلِّف، وهذه ساقطةٌ عند أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: (قَالَتْ) وللأربعة: «وَقَالَتْ» (أُمُّ هَانِئٍ) بالنُّون والهمزة، فاختة بنت أبي طالبٍ: (التَحَفَ النَّبِيُّ بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ) وللأَصيليِّ: «في ثوبٍ» ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بثوبٍ له وخالف» (بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ) وصله المؤلِّف في هذا الباب، لكنَّه لم يقل فيه: و «خالف». نعم ثبت في «مسلمٍ» من وجهٍ آخر عن أبي مرَّة عنها، وفائدة هذه المخالفة في الثَّوب -كما قال ابن بطَّالٍ- ألَّا ينظر المصلِّي إلى عورة نفسه إذا ركع، أو ألَّا يسقط عند الرُّكوع والسُّجود.

٣٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ مُوسَى) العبسيُّ مولاهم الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) وفي رواية ابن عساكر: «أخبرنا» (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام وضمِّ العين من «عُمر» (٢)، واسم أبي سلمة: عبد الله بن


(١) «منكبه»: ليس في (ص) و (م).
(٢) في (ج): «ابن عمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>