للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جريجٍ عن عكرمة: أنَّها نزلت في قضيَّةٍ خاصَّةٍ، قال: نزلت في كُبَيْشَة بنت مَعْن بن عاصم بن الأوس، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفِّي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت النَّبيَّ فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثتُ زوجي، ولا أنا تُرِكت فأنكح، فنزلت الآية، وبإسنادٍ حسنٍ عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيفٍ عن أبيه قال: لمَّا توفِّي أبو قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوَّج امرأته، وكان ذلك لهم (١) في الجاهليَّة، فنزلت هذه الآية، وقال زيد بن أسلم: كان أهل يثرب إذا مات الرَّجل منهم في الجاهليَّة؛ وَرِثَ امرأته من يَرِث مالَه، وكان يَعضِلُها حتَّى يرثها أو يُزوِّجها من أراد، وكان أهل تهامة يُسِيء الرَّجل صحبة المرأة حتَّى يطلِّقها، ويشترط عليها ألَّا تَنكِح إلَّا من أراد حتَّى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك، رواه ابن أبي حاتمٍ، وعن ابن عبَّاسٍ: كانت المرأة في الجاهليَّة إذا مات زوجها فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبًا (٢)؛ كان أحقَّ بها، وعنه من طريق السُّدِّيِّ: إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه؛ كان أحقَّ بها، وإن سبقت هي إلى أهلها؛ فهي أحقُّ بنفسها.

وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإكراه» [خ¦٦٩٤٨] وأبو داود في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، كذا بإثبات «الباب» لأبي ذرٍّ، وله عن المُستملي: «بابُ قولِهِ» بالإضافة: (﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ الاية [النساء: ٣٣]) زاد أبو ذرٍّ والوقت: «﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾» أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكَّدة أنتم وهم «﴿فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾» من الميراث «﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾» أي: ولكلِّ شيءٍ تركه الوالدان


(١) «لهم»: ليس في (د).
(٢) في (ب) و (س): «ثوبه».

<<  <  ج: ص:  >  >>