للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وهذا الحديثُ أخرجهُ النَّسائيُّ في «الطَّلاق».

٥٣١٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيب أبي رجاء المصريِّ، واسم أبي حبيب: سويد (أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضم العين (ابْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ) عُمر بن عبد الله، وليس لعُمر هذا في «الصحيحين» إلَّا هذا الحديث الواحد (أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ) وهي من المهاجرات كما عند ابن سعدٍ (كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ؟) في العدَّة لمَّا تُوفي زوجها وهي حاملٌ، فأتاها فسألها (فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ) فكتبَ إليه الجواب.

وهذا قد أجمع عليه جمهورُ العلماء من السَّلف وأئمة الفتوى في الأمصارِ، إلَّا ما رُوي عن عليٍّ أنَّها تعتدُّ آخر الأجلين؛ يعني: إن وضعتْ قبل الأربعة الأشهر والعشر تربَّصت إلى انقضائها، ولا تحلُّ بمجرَّد الوضع، وإن انقضت المدَّة (١) قبل الوضع تربَّصت إلى الوضعِ، وبه قال ابن عبَّاسٍ لكن رُوي أنَّه رجع عنه.

٥٣٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة (بِلَيَالٍ) وفي رواية الزُّهريِّ: «فلم تنشبْ أن وضعتْ» [خ¦٣٩٩١]،


(١) في (م): «العدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>