للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النَّوويُّ: كذا أوَّله العلماء من أصحابنَا وغيرهم ولا بدَّ منه؛ لأنَّ ظاهره أنَّه بعث لطلب إقامة حدِّ الزِّنا وهو غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ حدَّ الزِّنا لا يتجسَّس له بل يستحبُّ تلقين المقرِّ به الرُّجوع، فيتعيَّن التَّأويل المذكور. وفي الحديث أنَّه يستحبُّ للقاضِي أن يصبرَ على قولِ أحدِ الخصمين: احكمْ بيننا بالحقِّ ونحوه إذا تعدَّى عليه خصمه، ونظيرُ ذلك قوله تعالى حكاية عن قولِ الخصمين اللَّذين دَخلا (١) على داود: ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ [ص: ٢٢] ويحتملُ أن يكون ذلك على حدِّ قولهِ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢] في أنَّ المراد التَّعريض بأنَّ خصمه على الباطلِ، وأنَّ الحكم بالحقِّ (٢) سيظهرُ باطله.

قال عليُّ ابن المديني: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عُيينة: (لَمْ يَقُلْ) أي: الرَّجل الَّذي قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا في كلامه (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ) سفيان: (أَشُكُّ (٣) فِيهَا) أي: من سماعها، وللمُستملي: «الشَّكُّ فيها» (مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ بن شهابٍ (فَرُبَّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُّ) عنها.

والحديث مضى في «الوكالة» [خ¦٢٣١٤] و «الشروط» [خ¦٢٧٢٤] و «النذور» [خ¦٦٦٣٣] وغيرها، وأخرجه بقية الستة.

٦٨٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) مصغَّرًا، ابنِ عبد الله بنِ عتبة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب : (لَقَدْ خَشِيتُ) بفتح الخاء وكسر الشين المعجمتين، خفتُ (أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا) بفتح التحتية وكسر الضاد


(١) في (د): «دخلوا».
(٢) في (ع): «بغير الحق».
(٣) في (ب): «شك».

<<  <  ج: ص:  >  >>