فلانٍ: أتاه إذا غاب عنه؛ والمعنى: أخالف الفعل الذي ظهر منِّي؛ وهو إقامة الصَّلاة، فأتركه وأسير إليهم (فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) بتشديد راء «فأحرق»، والمراد به: التَّكثير، يُقال: حرَّقه؛ إذا بالغ في تحريقه، وفيه إشعارٌ بأنَّ العقوبة ليست قاصرةً على المال، بل المراد: تحريق المقصودِين، والبيوت تبعٌ للقاطنين بها (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «أحدهم» بالهاء بدل الكاف، وفيه إعادة اليمين للتَّأكيد (أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا) بفتح العين المهملة وسكون الرَّاء بعدها قافٌ: عظمًا بلا لحمٍ (أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ) بكسر الميم الأولى، تثنية مرماة: ما بين ظِلْفَي الشَّاة من اللَّحم، أي: لو علم أنَّه إن حضر صلاة العشاء؛ لوجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا؛ لحضرها (١) لقصور همَّته، ولا يحضرها لِما لها من الثَّواب.
(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفَِرَبْريِّ: (قَالَ يُونُسُ) قال العينيُّ: لم أقف عليه، وبيَّض له في «فتح الباري» في النُّسخة التي عندي منه: (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو أحمد الفارسيُّ راوي «التَّاريخ الكبير» عن البخاريِّ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ؛ مِثْلُ: مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ) الميم مخفوضةٌ في كلٍّ من «المِنساة والمِيضاة»، وقد نزل الفَِرَبْريّ في هذا التَّفسير درجتين؛ فإنَّه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين، أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التَّفسير في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي وحده، وسقط لغيره، وفي الحديث: أنَّ من طُلِبَ بحقٍّ فاختفى، أو تمنَّع في بيته مَطْلًا؛ أُخرِج منه بكلِّ طريقٍ يُتوصَّل إليه بها؛ كما أراد النَّبيُّ ﷺ إخراج المتخلِّفين عن الصَّلاة بإلقاء النَّار عليهم في بيوتهم.
والحديث سبق في «الجماعة»[خ¦٦٤٤] و «الإشخاص»[خ¦٢٤٢٠].
(٥٣) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (هَلْ) يجوز (لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ المُجْرِمِينَ وَأَهْلَ المَعْصِيَةِ مِنَ الكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ) له (وَنَحْوِهِ؟) أي: ونحو ذلك، وعطفُ «وأهل المعصية» على السَّابق من عطف العامِّ على الخاصِّ.