للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّه في حجَّة الوداع حلق رأسه؛ كما سيأتي صريحًا إن شاء الله تعالى في أوَّل الباب التَّالي (١)، وقد سبق هذا الحديث في «باب التَّمتُّع والقران» [خ¦١٥٦٦] (٢)، وقد أخرجه الجماعة إلَّا التِّرمذيَّ.

(١٢٧) (بابُ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ) من الإحرام، وهو نسكٌ، لا استباحة محظورٍ للدُّعاء لفاعله بالرَّحمة كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦١٧٢٧] والدُّعاء ثوابٌ، والثَّواب إنَّما يكون على العبادات لا على المباحات (٣)، ولتفضيله أيضًا على التَّقصير؛ إذ المباحات لا تتفاضل، ولا تحلُّل للحجِّ والعمرة بدونه كسائر أركانهما، إلَّا لمن لا شعر برأسه، فيتحلَّل منهما بدونه، والحلق أفضل للرِّجال -كما سيأتي- (٤) فلا يُؤمَر به بعد نبات شعره، ولا يفدي عاجزٌ عن أخذه لجراحةٍ أو نحوها، بل يصبر إلى قدرته، ولا يسقط عنه، ويُستحَبُّ لمن لا شعر برأسه أن يُمِرَّ الموسى عليه تشبيهًا بالحالقين، وليس بفرضٍ عند الحنفيَّة، بل هو واجبٌ، وقيل: مُستحَبٌّ، وأقلُّ ما يجزئ عند الشَّافعيَّة: ثلاث شعراتٍ، وعند أبي حنيفة: ربع الرَّأس، وعند أبي يوسف: النِّصف، وعند أحمد: أكثرها، وعند المالكيَّة: (٥) جميع شعر رأسه، ويستوعبه بالتَّقصير من قرب أصله، قال العلَّامة الكمال بن الهمام: اتَّفق الأئمَّة الثَّلاثة -أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ- أنْ قال كلٌّ منهم بأنَّه (٦) يجزئ في الحلق القدر الذي قال: إنَّه يجزئ في الوضوء، ولا يصحُّ أن يكون هذا منهم بطريق القياس لأنَّه يكون قياسًا بلا جامعٍ


(١) في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٢) في (د) و (م): «والإقران».
(٣) في (ص): «العادات».
(٤) قوله: «والحلق أفضل للرِّجال كما سيأتي» جاء سابقًا عند قوله: «الإحلال من الإحرام».
(٥) زيد في (ص) و (م): «من».
(٦) «بأنَّه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>