للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقيام في رمضان بهم، ومحبَّته لأن يستقي بنفسه مع سقاة زمزم كيلا (١) يغلبهم النَّاس على سقايتهم، والذي يظهر: أنَّ العمرة في رمضان لغيره أفضل، وأمَّا في حقِّه هو (٢) فلا، فالأفضل ما صنعه لأنَّ فعله لبيان (٣) جواز ما كان (٤) أهل الجاهليَّة يمنعونه، فأراد الرَّدَّ عليهم بالقول والفعل، وهو لو (٥) كان مكروهًا لغيره (٦) لكان (٧) في حقِّه أفضل، والله أعلم.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(٥) (بابُ) مشروعيَّة (العُمْرَةِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ) بفتح الحاء وسكون الصَّاد المهملتين وفتح المُوحَّدة، أي: ليلة المبيت بالمُحصَّب، وجميع السَّنة وقتٌ للعمرة إلَّا لحاجٍّ، فيمتنع إحرامه بها قبل نفره، أمَّا قبل تحلُّله فلامتناع إدخالها على الحجِّ، وأمَّا بعده فلاشتغاله بالرَّمي والمبيت، فهو عاجزٌ عن التَّشاغل بعملها، أمَّا إحرامه بها بعد نفره فصحيحٌ إن كان وقت الرَّمي بعد النَّفر الأوَّل باقيًا لأنَّه بالنَّفر خرج من الحجِّ وصار كما لو مضى وقت الرَّمي، نقله القاضي أبو الطَّيِّب عن نصِّ «الأمِّ»، وقال في «المجموع»: لا خلاف فيه (وَغَيْرَهَا) بنصب الرَّاء، ولأبي ذرٍّ: «وغَيْرِهَا» بكسرها.


(١) في (د): «لئلَّا».
(٢) «هو»: ليس في (د).
(٣) في (ب): «لبيانه».
(٤) زيد في (ص) و (م): «عليه».
(٥) «لو»: ليس في (م).
(٦) في (م): «كغيره».
(٧) في (ب) و (س): «لكنَّه».

<<  <  ج: ص:  >  >>