للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنصب: «نصفَ»، وزاد مسلمٌ: نصف صاعٍ، كرَّرها مرَّتين، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثلثٌ، فهو موافقٌ لرواية [خ¦١٨١٥] «الفرق» الذي هو ستَّة عشر رطلًا، وللطَّبرانيِّ عن أحمد الخزاعيِّ عن أبي الوليد شيخ البخاريِّ فيه: «لكلِّ مسكينٍ نصف صاعِ تمرٍ»، ولأحمد عن بهزٍ عن شعبة: «نصف صاعِ طعامٍ»، ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاعِ حنطةٍ»، ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنَّه: «نصف صاعٍ من زبيبٍ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: والمحفوظ عن شعبة: «نصف صاعٍ من طعامٍ»، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطةً لعلَّه من تصرُّف (١) الرُّواة، وأمَّا الزَّبيب فلم أره إلَّا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجَّةٌ في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التَّمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلمٍ من طريق أبي قلابة، ولم يُختلَف فيه على أبي قلابة، وعُرِفَ بذلك قوَّة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التَّمر والحنطة، وأنَّ الواجب ثلاثة آصعٍ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. انتهى. واستُشكِل قوله: «تجد شاةً؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيَّامٍ» لأنَّ الفاء تدلُّ على التَّرتيب والآية وردت للتَّخيير، وأُجيب بأنَّ التَّخيير إنَّما هو (٢) عند وجود الشَّاة، وأمَّا عند عدمها فالتَّخيير بين أمرين لا بين الثَّلاثة (٣)، وقال النَّوويُّ: ليس المراد أنَّ الصَّوم لا يجزئ إلَّا لعادم الهدي، بل هو محمولٌ على أنَّه سأل عن النُّسك، فإن وجده أخبره بأنَّه مُخيَّرٌ بين الثَّلاث، وإن عدمه فهو مُخيَّرٌ بين اثنين.

(٨) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين (النُّسُكُ) المذكور في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (شَاةٌ) وأمَّا ما رواه أبو داود والطَّبرانيُّ وعبد بن حميدٍ وسعيد بن منصورٍ من طرقٍ تدور على نافعٍ: أنَّ كعبًا لمَّا أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرةً، فاختُلِف على نافعٍ في الواسطة الذي بينه وبين كعبٍ، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه: من أنَّ الذي أُمِر به كعبٌ وفعله في النُّسك إنَّما هو شاةٌ، بل قال الحافظ زين الدِّين العراقيُّ: لفظ: «البقرة» مُنكَرٌ شاذٌّ.


(١) في غير (ص) و (م): «تصرُّفات».
(٢) في (ب) و (س): «يكون».
(٣) في (د): «ثلاثةٍ».
(٤) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>