للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) (بابُ السَّلَمِ) حال كونه (فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن.

٢٢٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) المقرئ، أو ابن المطَّلب بن أبي وداعة، وصحَّح هذا الأخير الجيَّانيُّ (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) عبد الرَّحمن (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنه (١) (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالثَّمَرِ (٢)) بالمُثلَّثة وفتح الميم، والذي في «اليونينيَّة» بالفوقيَّة وسكون الميم (٣)، وفي أوَّله مُوحَّدةٌ بدل «في» في الرِّواية السَّابقة [خ¦٢٢٣٩] (السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ) من غير شكٍّ -كما مرَّ- (فَقَالَ) : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) شاملٍ للحيوان فيصحُّ السَّلم فيه -خلافًا للحنفيَّة- لنا بأنَّه ثبت في الذِّمَّة قرضًا في حديث مسلمٍ: أنَّه اقترض بَكْرًا وقيس عليه السَّلم، وعلى البَكْر غيره من سائر الحيوانات، وحديث النَّهي عن السَّلف في الحيوان (٤)، قال ابن السَّمعاني: غير ثابتٍ وإن خرَّجه الحاكم (فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) فيما يُكال كالقمح والشَّعير (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن، وكذا عدٍّ فيما يُعَدُّ كالحيوان، وذرعٍ فيما يُذرَع كالثَّوب، ويصحُّ المكيل وزنًا وعكسه كما مرَّ، ولو أسلم في مئة صاعٍ حنطةً على أنَّ وزنها كذا لم يصحَّ؛ لأنَّ ذلك يعزُّ وجوده، ويُشترَط الوزن في البِطِّيخ والباذنجان والقثَّاء والسَّفرجل والرُّمَّان، فلا يكفي فيها


(١) «أنَّه»: ليس في (د).
(٢) في غير (د): «في الثَّمر»، والمثبت هو الصَّواب.
(٣) قوله: «والذي في اليونينيَّة: بالفوقيَّة وسكون الميم» ليس في (م).
(٤) في (د): «الحيوانات».

<<  <  ج: ص:  >  >>