للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

((٤٧)) (بسم الله الرحمن الرحيم باب الشَّرِكَةِ) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الرَّاء كما ضبطها في «اليونينيَّة» (١)، وهي لغةً: الاختلاط، وشرعًا: ثبوت الحقِّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشُّيوع، وقد تحدث الشَّركة قهرًا كالإرث، أو باختيارٍ كالشِّراء، وهي أنواعٌ أربعةٌ: -شركة الأبدان- كشركة الحمَّالين وسائر المحترفة، ليكون كسبهما (٢) متساويًا أو متفاوتًا مع اتِّفاق الصَّنعة واختلافها -وشركة الوجوه -كأن يشترك وجيهان عند النَّاس ليبتاع كلٌّ منهما بمُؤجَّلٍ، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا كان الفاضل عن (٣) الأثمان بينهما -وشركة المفاوضة- بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبهما بأموالهما أو أبدانهما، وعليهما ما يعرض من مغرمٍ (٤)، وسُمِّيت مفاوضةً من تفاوضا في الحديث: شرعا فيه جميعًا -وشركة العِنان- بكسر العين، من عنَّ الشَّيء: ظهر؛ إمَّا لأنَّها أظهر الأنواع، أو لأنَّه ظهر لكلٍّ منهما مال الآخر. وكلُّها باطلةٌ إلَّا شركة العِنان، لخلوِّ الثَّلاثة الأُوَل عن المال المشترك، ولكثرة الغرر فيها بخلاف الأخيرة فهي الصَّحيحة، ولها شروطٌ: العاقدان، وشرطهما: أهليَّة التَّوكيل والتَّوكُّل، والصِّيغة، ولا بدَّ فيها من لفظٍ يدلُّ على الإذن من كلٍّ منهما للآخر في التَّصرُّف بالبيع والشِّراء، والمال المعقود عليه، وتجوز


(١) «كما ضبطها في «اليونينيَّة»»: ليس في (د ١) و (م).
(٢) في (د ١) و (ص): «كسبهم».
(٣) في (ب): «على»، وفي (م): «من».
(٤) في (ص): «غرمٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>