للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) أي: من حفظكَ (قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) وفي رواية الأكثرين: «زوَّجتُكَها» [خ¦٥٠٢٩] [خ¦٥١٣٢] بدل: «ملَّكتُكهَا» وقال في «المصابيح»: الباء للسَّببيَّة، فيكون هذا نكاح تفويضٍ. انتهى.

والتَّفويضُ ضربان: تفويض مهرٍ بأن تقول المرأةُ للوليِّ: زوِّجنيه بما شاءَ، أو بما شئت. وتفويض بُضْعٍ؛ وهو أن تقول: زوِّجنيه بلا مهرٍ، فزوَّجها نافيًا للمهرِ وساكتًا عنه (١) وجبَ لها مهر المثل بالوطءِ؛ لأنَّ الوطء لا يباحُ بالإباحةِ لما فيه من حقِّ الله تعالى، أو بموتِ أحدهما قبل الوطءِ والفرضِ لأنَّه كالوطءِ في تقرير المسمَّى، فكذا في إيجابِ مهر المثل في التَّفويض، ولأنَّ بَِروع بنت واشقٍ نكحتْ بلا مهرٍ، فمات زوجُها قبل أن يفرضَ لها، فقضى لها رسولُ الله بمهر نسائها وبالميراثِ. رواه أبو داود، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. وقال المالكيَّةُ: تستحقُّ المفوِّضة الصَّداق بالوطء، لا بالعقدِ، ولا بالموتِ أو الطَّلاقِ، سواءٌ مات هو أو هي، وهو المشهور، إلَّا أنَّ يفرض وترضى فيشطر المفروضُ بالطَّلاق قبل البناءِ. قال ابنُ عبد السَّلام: وهو ظاهرٌ إن فرض صداقَ المثلِ أو دونهُ ورضيَتْ به. وقال الحنابلةُ بالعقدِ. وسقط قوله: «فلمَّا رأتِ المرأةُ … » إلى آخره للحَمُّويي، وقال بعد قوله: «ثمَّ طأطأَ رأسَهُ»: «وذكر الحديث كله» (٢).

(٣٦) (بابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]) أي: لا تحبسوهُنَّ. وقال إمامنا الشَّافعيُّ: إنَّ هذه الآية أصرحُ دليلٍ على اعتبار الوليِّ، وإلَّا لما كان لعضله معنى، وعبارته في «المعرفة» للبيهقيِّ: إنَّما يؤمر بأن لا يعضُلَ من له سببٌ إلى العضْلِ بأن


(١) في (د): «عنها».
(٢) قوله: «وسقط قوله … إلى الحديث كله» ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>