عبد الرَّحمن (١) الجعفيَّ الكوفيَّ (عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ) مالكٍ المذكور قال: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂) ولفظه كلفظ سفيان، لكنَّه زاد فيها:«ثمَّ سمعتها تلبِّي» وليس فيه قوله: «لا شريك لك»، ورجَّح أبو حاتمٍ في «العلل» رواية الثَّوريِّ ومن تبعه على رواية شعبة، وقال: إنَّها وهمٌ، وأفادت هذه الطَّريق بيان سماع أبي عطيَّة له من عائشة، قاله في «الفتح».
(٢٧)(بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ) أي: قبل التَّلبية (عِنْدَ الرُّكُوبِ) أي: بعد الاستواء (عَلَى الدَّابَّةِ) لا حالة وضع رجله مثلًا في الرِّكاب، وقول الزَّركشيِّ وغيره: إِنَّه قصد به الرَّدَّ على أبي حنيفة في قوله: إنَّ من سبَّح أو كبَّر أجزأه عن إهلاله، فأثبت البخاريُّ أنَّ التَّسبيح والتَّحميد من النَّبيِّ ﷺ إنَّما كان قبل الإهلال، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ مذهب أبي حنيفة الذي استقرَّ عليه أنَّه لا ينقص شيئًا من ألفاظ تلبية النَّبيِّ ﷺ، وإِنْ زَادَ عليها فمُستَحبٌّ. انتهى. قال الحافظ ابن حجرٍ: وسقط لفظ «التَّحميد» من رواية المُستملي.
١٥٥١ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير هو ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ) حين أراد حجَّة الوداع (الظُّهْرَ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعاتٍ، والواو في قوله:«ونحن» للحال (وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) قصرًا (ثُمَّ بَاتَ بِهَا) أي: بذي الحليفة (حَتَّى أَصْبَحَ) دخل في الصَّباح، أي: وصلَّى الظُّهر، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها