للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مراغمة مقصود الحَجْر كالسَّفيه، قال الأذرعيُّ (١): ويجب أن يُستثنى من منع الشِّراء بالعين ما لو دفع له الحاكم كلَّ يومٍ نفقةً له ولعياله فاشترى بها؛ فإنَّه يصحُّ جزمًا فيما يظهر، ويصحُّ تدبيره ووصيَّته لعدم الضَّرر؛ لتعلُّق التَّفويت بما بعد الموت، ويصحُّ إقراره بالدَّين من (٢) معاملةٍ أو غيرها، كما لو ثبت بالبيِّنة، والفرق بين الإنشاء والإقرار أنَّ مقصود الحجر منعُ التَّصرُّف فأُلغِي إنشاؤه، والإقرار إخبارٌ، والحجر لا يسلب العبارة عنه (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ) ممَّا وصله أبو عبيدٍ في «كتاب الأموال»، والبيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ إلى سعيدٍ: (قَضَى عُثْمَانُ) بن عفَّان (مَنِ اقْتَضَى) أي: أخذ (مِنْ حَقِّهِ) الذي له عند شخصٍ شيئًا (قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ) الشَّخص المأخوذ منه، ولفظ أبي عبيدٍ: قبل أن يتبيَّن (٣) إفلاسه (فَهْوَ) أي: الذي أخذه (لَهُ) لا يتعرَّض إليه (٤) أحدٌ من الغرماء (وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ) عند أحدٍ (فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) من سائر الغرماء.

٢٤٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) التَّميميُّ اليربوعيُّ، ونسبه لجدِّه لشهرته به، واسم أبيه عبد الله قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) -بالتَّصغير- ابن معاوية الجعفيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (٥) (أَبُو بَكْرِ بْنُ (٦) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين المهملة (٧) وسكون الميم (بْنِ حَزْمٍ) بفتح (٨) الحاء المهملة وسكون الزَّاي (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) بن


(١) في (د): «الأوزاعيُّ».
(٢) في (د): «مع».
(٣) في (ل): «يبين».
(٤) في (ص): «له».
(٥) «بالإفراد»: ليس في (د).
(٦) «بن»: سقط من (س).
(٧) «المهملة»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٨) العبارة في غير (ب) و (س): «بن عمرو بن حزمٍ؛ بفتح … الميم، وحزمٍ؛ بفتح».

<<  <  ج: ص:  >  >>