للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجَّ (١) لذلك بأنَّ الله عطفه بالواو وهي لا تقتضِي التَّرتيب، لنا أنَّ اللِّعان شرعَ لدفع الحدِّ عن الرَّجل، فلو بُدئ بالمرأةِ لكان دفعًا لأمرٍ لم يثبتْ، وبأنَّ الرَّجل يمكنه أن يرجعَ بعد أن يلتعنَ فيندفعَ عن المرأة، بخلاف ما لو بدأتْ به، فلو حكم حاكمٌ بتقديمِ لعانها نقضَ حكمُه.

(٢٩) (بابُ اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ) وسقط (٢) لأبي ذرٍّ «بعد اللِّعان».

٥٣٠٨ - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ (أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا) بضم العين مصغَّر عامر (العَجْلَانِيَّ) بفتح العين وسكون الجيم (جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا) أي: أخبرنِي عن حُكم رجلٍ (وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا) أجنبيًّا منها (أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ) قصاصًا (أَمْ كَيْفَ) مفعولٌ لقوله: (يَفْعَلُ؟) أي: أيَّ شيءٍ يفعل (سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ) زاد أبو ذرٍّ: «رسول الله » (فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ


(١) في (م) و (ص): «واحتجوا».
(٢) في (س): «سقط».

<<  <  ج: ص:  >  >>