للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمامة، وكرهه مالكٌ، ومنعه الشَّافعيَّة (١) محتجِّين بأنَّه كما لم يقم المسح عليها مقام الرَّأس وجب أن يكون السُّجود كذلك، ولأنَّ القصد من السُّجود التَّذلُّل، وتمامه بكشف الجبهة.

٣٨٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بكسر المُوحَّدة وسكون الشِّين المُعجمَة في الأوَّل، وبضمِّ الميم وفتح الفاء والضَّاد المُعجمَة، الرَّقاشيُّ، بفتح الرَّاء (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (غَالِبٌ) بالغين المُعجمَة وكسر اللَّام، ابن خُطَّاف، بضمِّ الخاء المُعجمَة وفتحها وتشديد الطَّاء المُهمَلة آخره فاءٌ (٢) (القَطَّانُ) بالقاف (عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف (٣)، المزنيِّ البصريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ) أي: المنفصل أو المتَّصل الَّذي لا يتحرَّك بحركته (مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ) وعند ابن أبي شيبة: كنَّا نصلِّي مع النَّبيِّ في شدَّة الحرِّ والبرد فيسجد على ثوبه، واحتجَّ بذلك أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد وإسحاق على جواز السُّجود على الثَّوب في شدَّة الحرِّ والبرد، وبه قال عمر بن الخطَّاب وغيره، وأَوَّلَهُ الشَّافعيَّة بالمنفصل أو المتَّصل الَّذي لا يتحرَّك بحركته -كما مرَّ-، فلو سجد


(١) في (د): «الشَّافعيُّ».
(٢) «آخره فاءٌ»: ليس في (د).
(٣) «بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>