للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ) بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله، جملةٌ في محلِّ رفع صفةٍ لـ «اللحْم»، وسقط لغير أبي ذرٍّ لفظ «بِه» (وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) لحرمتها عليك (١) (قَالَ) : (هُوَ) أي: اللَّحمُ (عَلَيْهَا) أي: على بريرةَ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لَها» (صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ) والفرقُ بينهما أنَّ الصَّدقةَ إعطاءٌ للثَّوابِ، والهديَّةَ للإكرامِ.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطلاق» [خ¦٥٢٧٩] و «الأطعمة» [خ¦٥٤٣٠]، وأخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة» و «العتق»، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق».

(١٩) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَتَزَوَّجُ) الرَّجلُ (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ) من النِّساء كما اتَّفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]) وأجازَ الرَّوافضُ تسعًا من الحرائرِ، ونُقل عن النَّخعيِّ وابنِ أبي ليلى لأنَّه بيَّن العددَ المحلَّلَ بمثنى وثلاثَ ورباع، وكذا المدبَّرةُ وأمُّ الولدِ بحرفِ الجمع (٢)، والحاصلُ عن ذلك تسعٌ. وقد تزوَّج تسعًا، والأصل عدم الخصوصيَّة إلَّا بدليلٍ. وأجاز الخوارجُ ثمان عشرة لأنَّ المثنَّى وثلاثَ ورباعَ معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ على ما عرفَ في العربيَّةِ، فيصير الحاصلُ ثمانية عشر، وحُكي عن بعضِ النَّاسِ إباحةُ أي عددٍ شاءَ بلا حصرٍ للعموماتِ من نحوِ: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٣] ولفظُ مثنى … إلى آخره تعدادٌ عرفيٌّ لا قيد، كما يقال: خُذ من البحرِ ما شئتَ قربةً وقربتينِ وثلاثًا، والحجَّةُ عليهم أنَّ الإحلالَ، وهو قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ لم يُسَق إلَّا لبيانِ العدد المحلَّل، لا لبيانِ نفسِ الحلِّ لأنَّهُ عرفَ من غيرِها قبلَ نُزولها كتابًا وسنَّةً، فكان ذكرهُ هنا معقبًا (٣) بالعددِ ليس إلَّا لبيانِ قصرِ الحلِّ عليه، أو هي لبيانِ الحلِّ المقيَّد بالعددِ لا مطلقًا، كيف وهو حالٌ من ﴿مَا طَابَ﴾ فيكونُ قيدًا في العاملِ وهو الإحلالُ المفهومُ من ﴿فَانكِحُواْ﴾ ثمَّ إن مَثْنَى معدولٌ عن عددٍ مكرَّرٍ لا يقفُ عندَ حدٍّ، هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا


(١) في (ب): «عليه».
(٢) في (د): «خرق للإجماع».
(٣) في (د): «متعقبًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>