للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ عُمَرُ : فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ) أي: بما ظهر له من الدَّليل، والمستثنى منه غير مذكورٍ (١)، أي: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلَّا علمي أنَّ أبا بكرٍ مُحِقٌّ، وصورة إخراج الصَّغير أن يمضي على أربعين مَلَكَها من صغار المعز حولٌ أو تنتج ماشيته، ثمَّ تموت، فإنَّ حول نتاجها يُبْنى على حولها، وكذا صغار الغنم، وقال مالكٌ في «المدوَّنة»: وإذا (٢) كانت الغنم سِخالًا أو البقر عجاجيل أو الإبل فصلانًا كلُّها، كُلِّف ربُّها أن يشتري ما يجزئ منها، ففي الغنم جذعةٌ أو ثنيَّةٌ، وفي الإبل والبقر ما في الكبار منها، وبه قال زفر، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا شيء في الفصلان والعجاجيل ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها، لقول عمر: اُعدد السَّخْلة عليهم ولا تأخذها، وإنَّما خرج قول الصِّدِّيق على المبالغة، بدليل الرِّواية الأخرى: «لو (٣) منعوني عِقَالًا» [خ¦٧٢٨٤] والعِقَال لا زكاة فيه، فالعِقَال تنبيهًا بالأدنى على الأعلى، وربَّما قدَّر المستحيل، لأجل الملازمة نحو: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وكأنَّ الصِّدِّيق قال: من منع حقًّا ولو عقالًا أو عناقًا، يعني: قليلًا أو كثيرًا، فقتالنا له متعيِّنٌ، وهؤلاء منعوا، فقتالهم متعيِّنٌ.

(٤١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ) أي: نفائس أموالهم من أيِّ صنفٍ كان.


(١) في (د): «ليس مذكورًا».
(٢) «إذا»: ليس في (د).
(٣) «لو»: سقط من (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>