للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاريُّ: قلادةٌ من طيبٍ أو مسكٍ أو قرنفلٍ، ليس فيه من الجوهر شيءٌ، وسُمِّي به لصوت (١) خرزه عند الحركة، من السَّخَب، وهو اختلاط الأصوات، ويجوز فيه الصَّاد.

٩٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة مُصغَّرًا، ابن الحارث الياميُّ، بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شراحيل (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ) في خطبته بعد أن صلَّى العيد: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ) به (فِي يَوْمِنَا هَذَا) يوم عيد الأضحى، وكذا عيد الفطر (أَنْ نُصَلِّيَ) الصَّلاة الَّتي قدَّمنا فعلها، فعبَّر بالمستقبل عن الماضي (ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ) نُصِبَ عطفًا على السَّابق، والتَّعقيب بـ «ثمَّ» لا يستلزم عدم تخلُّل أمرٍ آخر بين الأمرين (فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي: البدء بالصَّلاة، ثمَّ رجع فنحر (فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ) إبلًا أو ذبح غيرها، المشهور: أنَّ النَّحر في الإبل، والذَّبح في غيرها (٢)، وقد يُطلَق النَّحر على الذَّبح لأنَّ كلًّا منهما يحصل به إنهار الدَّم (٣) (فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ) بسكون السِّين في «اليونينيَّة» (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء (بْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة: (يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ) شاتي قبل أن آتيَ الصَّلاة (وَعِنْدِي جَذَعَةٌ) من المعز ذات سَنَةٍ هي


(١) في (د): «لتَّصويت».
(٢) في (ص): «غيره».
(٣) قوله: «المشهور: أنَّ النَّحر في الإبل … لأنَّ كلًّا منهما يحصل به إنهار الدَّم» ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>