للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصَّنعة؛ لكونهما من عمل يده، ولكنَّ الزِّراعة أفضلُهما؛ لعموم النَّفع بها للآدميِّ وغيره، وعموم الحاجة إليها، والله أعلم. وغاية ما في حديث هذا الباب (١): تفضيل الاحتطاب على السُّؤال، وليس فيه أنَّه أفضل المكاسب، فلعلَّه ذكره لتيسُّره -لا سيَّما في بلاد الحجاز- لكثرة ذلك فيها.

١٤٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين المهملة وسكون المُوحَّدة، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد، الأيليُّ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ) بفتح الحاء (٢) المهملة في الأوَّل، وكسرها في الثَّاني، وتخفيف الزَّاي المعجمة ( قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي) بتكرير الإعطاء ثلاثًا (ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ) في الرَّغبة والميل إليه وحرص النُّفوس عليه، كالفاكهة التي هي (خَضِرَةٌ) في المنظر (حُلْوَةٌ) في الذَّوق، وكلٌّ منهما يُرغَب فيه على انفراده، فكيف إذا اجتمعا؟! وقال في «التَّنقيح»: تأنيث الخبر تنبيهٌ على أنَّ المبتدأ مُؤنَّثٌ، والتَّقدير: أنَّ صورة هذا المال، أو يكون التَّأنيث للمعنى؛ لأنَّه اسمٌ جامعٌ لأشياء كثيرةٍ، والمراد بالخضرة: الرَّوضة الخضراء أو الشَّجرة النَّاعمة، والحلوة المستحلاة الطَّعم، قال في «المصابيح»: إذا كان


(١) في غير (ص) و (م): «ما في هذا الحديث».
(٢) «الحاء»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>