للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاجُّ فلا يُستَحَبُّ له صومه وإن كان قويًّا لأنَّه أفطر حينئذٍ، وتُعقِّب بأنَّ فعله المُجرَّد لا يدلُّ على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشَّيء المستحبَّ لبيان الجواز، ويكون في حقِّه أفضل لمصلحة التَّبليغ، لكن روى أبو داود والنَّسائيُّ وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم: أنَّ أبا هريرة حدَّثهم: أنَّه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقد أخذ بظاهره قومٌ، منهم: يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، فقال: يجب فطره للحاجِّ، والجمهور على استحباب فطره، حتَّى قال عطاءٌ: من أفطره ليتقوَّى به على الذِّكر كان له مثل أجر الصَّائم، فصومه له خلاف الأَولى، بل في «نكت التَّنبيه» للنَّوويِّ: أنَّه مكروهٌ، وفي «شرح المُهذَّب»: أنَّه يُستحَبُّ صومه لحاجٍّ لم يصل عرفة إلَّا ليلًا لفقد العلَّة، وهذا كلُّه في غير المسافر والمريض، أمَّا هما فيُستَحَبُّ لهما فطره مطلقًا كما نصَّ عليه الشَّافعيُّ في «الإملاء».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦١٦٦١]، وكذا أبو داود.

١٩٨٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ، قدم مصر قال: (حَدَّثَنَا) (١) ولأبي ذرٍّ: «أخبرني» بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (٢) (-أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ-) شكٌّ من يحيى في أنَّ الشَّيخ قرأ، أو قُرِئ على الشَّيخ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين ابن الحارث (عَنْ بُكَيْرٍ) هو ابن عبد الله بن الأشجِّ (عَنْ كُرَيْبٍ) هو ابن أبي مسلمٍ القرشيِّ مولى عبد الله بن عبَّاسٍ (عَنْ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث أمِّ المؤمنين (: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا) بتشديد الكاف (فِي صِيَامِ النَّبِيِّ (٣) يَوْمَ عَرَفَةَ) فقال قومٌ: صائمٌ، وقال آخرون: غير صائمٍ (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ) (بِحِلَابٍ) بكسر الحاء (٤) المهملة وتخفيف اللَّام: الإناء الذي يُحلَب فيه اللَّبن، أو هو اللَّبن المحلوب (وَهْوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ)


(١) في (د): «حدَّثني».
(٢) في غير (د) و (س): «عبدًا»، وليس بصحيحٍ.
(٣) زيد في (ب): «في».
(٤) «الحاء»: ليس في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>