للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استشكل النَّوويُّ نفيَ الثَّلاثةبأنَّ القارن والمتمتِّع عليه الدَّم، وأجاب القاضي عياضٌبأنَّها لم تكن قارنةً ولا متمتِّعةً لأنَّها أحرمت بالحجِّ ثمَّ نوت فسخه في عمرةٍ، فلمَّا حاضت ولم يتمَّ لها ذلك رجعت إلى حجِّها؛ لتعذُّر أفعال العمرة، وكانت ترفضها بالوقوف، فأمرها بتعجيل الرَّفض، فلمَّا أكملتِ الحجَّ اعتمرت عمرةً مُبتدأةً، وعُورِضبقولها: «وكنت أنا (١) ممن أهلَّ بعمرةٍ»، وقولها: «ولم أهلَّ إلَّا بعمرةٍ»، وأُجيببأنَّ هشامًا لمَّا لم يبلغه ذلك أخبر بنفيهِ، ولا يلزم منه نفيُه في نفس الأمر، بل روى جابرٌ: «أنَّه أهدى عن عائشة بقرةً»، فافهم.

(١٧) (بابُ: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾) أي: مُسوَّاةٍ لا نقص فيها ولا عيب، وغير مسوَّاةٍ أو تامَّةٍ أو ساقطةٍ أو مُصوَّرةٍ وغير مُصوَّرةٍ، وللأَصيليِّ: «قول الله ﷿: ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾» [الحج: ٥] قال ابن المُنَيِّر: أدخل المؤلِّف هذه التَّرجمة في أبواب الحيض لينبِّه بها على أنَّ دم الحامل ليس بحيضٍ؛ لأنَّ الحمل إن تمَّ فإنَّ الرَّحم مشغولٌ به، وما ينفصل عنه من دمٍ إنَّما هو رشحُ غذائه أو فضلته أو نحو ذلك، فليس بحيضٍ، وإن لم يتمَّ وكانت المضغة غير مُخلَّقةٍ مجَّها الرحم مضغةً مائعةً حكمها حكم الولد، فكيف يكون حكم الولد حيضًا؟ انتهى. وهذا مذهب الكوفيِّين وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد ابن حنبل والأوزاعيِّ والثَّوريِّ، وذهب الإمام الشَّافعيُّ في الجديد: إلى أنَّها تحيض، وعن مالكٍ روايتان، وما ادَّعاه ابن المُنَيِّر كغيره من أنَّه رشح غذاء (٢) الولد … إلى آخره يحتاج إلى دليلٍ، وأمَّا ما ورد في (٣) ذلك من خبرٍ أو أثرٍ، نحو قول عليِّ بن أبي طالبٍ : «إنَّ الله رفع الحيض عن الحامل (٤)، وجعل الدَّم (٥) رزقًا للولد ممَّا تغيض الأرحام» رواه ابن شاهين، وقول ابن عبَّاسٍ ممَّا رواه ابن شاهين أيضًا، فقال الحافظ ابن حجرٍ: لا يثبت؛ لأنَّ هذا دمٌ بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض، وأقوى حججهم: أنَّ استبراء الأمة اعتُبِر بالحيض لتحقُّق (٦) براءة


(١) «أنا»: ليس في (د) و (ص).
(٢) في غير (ب) و (س): «من».
(٣) في (ص): «من».
(٤) «عن الحامل»: مثبتٌ من (م).
(٥) في (م): «جعله».
(٦) في (ب) و (س): «لتحقيق».

<<  <  ج: ص:  >  >>