وأحمد في روايةٍ عنه على اشتراط ستر العورة في الطَّواف، وعليه الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة وأحمد في روايةٍ عنه حيث جوَّزاه للعاري، لكن عليه دمٌ.
(٦٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) الطَّائف (فِي الطَّوَافِ) هل ينقطع طوافه أم لا؟ ومذهب الشَّافعيَّة -وهو الجديد-: أنَّ الموالاة بين الطَّوفات وبين أبعاض الطَّوفة الواحدة سنَّةٌ، فلو فرَّق تفريقًا كثيرًا بغير عذرٍ كُرِه ولم يبطل طوافه، ومذهب الحنابلة: وجوب الموالاة، فمن تركها عمدًا أو سهوًا لم يصحَّ طوافه إلَّا أن يقطعها لصلاةٍ حضرت أو جنازةٍ.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ التَّابعيُّ الكبير، ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عنه (فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ) أي: المكتوبة في أثناء طوافه، يقطع طوافه كذا أطلقه الرَّافعيُّ ثمَّ النَّوويُّ، وقال الماورديُّ: فإن أُقيمت الصَّلاة قبل تمام الطَّواف فيختار أن يقطعه على وترٍ من ثلاثٍ أو خمسٍ، ولا يقطعه على شفعٍ لقوله ﵊:«إنَّ الله وترٌ يحبُّ الوتر»، فإن قطع على شفعٍ جاز (أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ) من صلاته (يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ) وزاد أبوا ذرٍّ والوقت: «فَيَبْنِي» أي: على ما مضى من طوافه مبتدئًا من الموضع الذي قطع عنده على الأصحِّ، ولا يستأنف الطَّواف، وهذا مذهب الجمهور، خلافًا للحسن حيث قال: يستأنف ولا يبني على ما مضى، وقيَّده مالكٌ بصلاة الفريضة.
(وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الكاف، أي: نحو قول عطاءٍ، ممَّا وصله سعيد ابن منصورٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَ) عن (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵃) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ عنه. ولو حضرت صلاة جنازةٍ وهو في أثناء الطَّواف استُحِبَّ قطعه إن كان طواف نفلٍ، وإن كان طواف فرضٍ كُرِه قطعه، ولو أحدث عمدًا لم يبطل ما مضى من طوافه على المذهب فيتوضَّأ ويبني، وقال المالكيَّة: وإن انتقض وضوءه بطل مطلقًا، وقال نافعٌ: طول القيام في الطَّواف بدعةٌ، واكتفى المؤلِّف بما ذكره إشارةً إلى أنَّه لم يجد في الباب حديثًا مرفوعًا على شرطه.