للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حينَ يَزْني (١) وهو مؤمنٌ، فإذا زايل (٢) رجعَ إليه الإيمانُ؛ ليس إذا تابَ منه، ولكن إذا تأخَّر عن العملِ به». ويؤيِّده أنَّ المُصِرَّ وإن كان إثمهُ مستمرًّا لكن ليس إثمهُ كمَن باشرَ الفعلَ، كالسَّرقة مثلًا.

وقال الطِّيبيُّ: يحتمل أن يكون الَّذي نقص من الإيمان المذكور الحياء وهو المعبَّر عنه في الحديث الآخر بالنُّور، وقد سبق حديث: «الحياءُ من الإيمانِ» [خ¦٢٤] فيكون التَّقدير: لا يَزْني حين يَزْني … إلى آخره، وهو يستحيي من اللهِ، لأنَّه لو استحيَا منه وهو يعرفُ أنَّه شاهدَ حالَه لم يرتكبْ ذلك، وإلى ذلك تصحُّ إشارة ابن عبَّاسٍ بتشبيكِ أصابعهِ، ثمَّ إخراجِها منها، ثمَّ إعادتها إليهَا.

٦٨١٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ ذَكْوَانَ) بالذال المعجمة، أبي صالح السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كاملٌ أو محمولٌ على المستحلِّ مع العلم بالتَّحريم، أو هو خبرٌ بمعنى النَّهي، أو أنَّه شابَه الكافرَ في عملهِ، وموقع التَّشبيه أنَّه مثلهُ في جوازِ قتالهِ في تلك الحالة؛ ليكفَّ عن المعصية ولو أدَّى إلى قتله (وَلَا يَسْرِقُ) السَّارق (حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ) أي: الخمر (حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ) على فاعلها (بَعْدُ) أي: بعد ذلك. وقد تضمَّن (٣) الحديث التَّحرِّي من ثلاثة أمورٍ هي أعظمُ أصول المفاسدِ، وأضْدَادُها من أصولِ المصالح، وهي استباحةُ الفروج المحرَّمَة، وما يؤدِّي إلى اختلالِ العقلِ، وخصَّ الخمر بالذِّكر في الرِّواية الأخرى؛ لكونها أغلبَ الوجوه في ذلك، والسَّرقة لكونها أعلى الوجوهِ الَّتي يؤخذ بها مال الغيرِ بغير حقٍّ.


(١) «حين يزني»: ليست في (د).
(٢) في (د) و (ع): «زال».
(٣) في (د): «ضمن».

<<  <  ج: ص:  >  >>